Annonces

الإجابة النموذجية-مقياس سلطات الضبط الإداري

الإجابة النموذجية-مقياس سلطات الضبط الإداري

par BAHIYA AFIF,
Nombre de réponses : 0

الإجابة النموذجية- امتحان السداسي الأول-السنة الجامعية 2024-2025.

السنة 1 ماستر- قانون عام- مقياس سلطات الضبط الإداري.

                                                                       أة. عفيف بهية.

 

مقدمة:        (4ن)

تتمتع الإدارة في مجال الضبط الإداري بسلطة تنظيم وتقييد الحقوق والحريات العامة، وذلك بهدف حفظ النظام العام. على أن هذه السلطة هي استثنائية، بحيث تعود في الأصل إلى السلطة التشريعية.

وعليه، فإن الإشكال المطروح: ما هو نطاق تدخل سلطة الضبط الإداري في تقييد الحقوق والحريات؟ بعبارة أخرى: إلى أي مدى يمكن لسلطة الضبط الإداري التدخل في تقييد الحقوق والحريات؟

أولا:اختصاص البرلمان كأصل بتنظيم الحقوق والحريات:        (8ن)

إن ممارسة الحقوق والحريات هو ليس مطلقا بل مقيد بمجموعة من الشروط والتي تضعها في الأصل السلطة التشريعية، طبقا لما يقره الدستور (المادة 139 من الدستور) حيث تدخل مسألة تنظيم وحماية الحقوق والحريات ضمن اختصاص البرلمان. وقد جاء ذلك لعدة اعتبارات، أهمها أن البرلمان يميل إلى الحرية أكثر من السلطة التنفيذية والتي تميل إلى مسألة حفظ النظام العام. كما تظهر أهمية منح الاختصاص للبرلمان بالنظر للإجراءات التي تتطلبها عملية إصدار القانون والتي تشكل ضمانة هامة للحقوق والحريات.

   (مع إعطاء أمثلة عن قوانين متعلقة بتنظيم الحقوق والحريات، كالقانون العضوي  للأحزاب السياسية).

ثانيا:اختصاص سلطة الضبط الإداري بتقييد الحقوق والحريات استثناءا والنتائج المترتبة على ذلك:  (8ن).

تتولى سلطة الضبط الإداري اتخاذ مجموعة التدابير والإجراءات التي تتضمن تقييد الحقوق والحريات بهدف حفظ النظام العام. على أن هذا الاختصاص يكون استثناءا، وذلك عند غياب النص القانوني، وكذا عندما يجيز لها القانون  ويمنحها قدر من الحرية في اتخاذ ما تراه مناسبا (سلطة تقديرية).

تعود مبررات منح سلطة الضبط الإداري إمكانية التدخل لتنظيم الحقوق والحريات لعدة اعتبارات أهمها: دراية الإدارة بواقع الأفراد أكثر من السلطة التشريعية، قصور التشريع وعجزه عن التنبؤ بكل الظروف والمستجدات، لاسيما أمام بطء إجراءات إصدار القانون من طرف البرلمان، وهو ما لا يتماشى مع مقتضيات السرعة في اتخاذ الإجراء.    

         أما النتائج المترتبة على ذلك فتتجسد من حيث أن سلطة الضبط الإداري عليها الإلتزام بالنص القانوني وذلك في الحالة التي يوجد بها نص قانوني ينظم الحرية، وإلا كان قرارها غير مشروع محل دعوى إلغاء أو دعوى التعويض. أما في حالة عدم وجود نص قانوني ينظم الحرية فإن الإدارة يكون لديها سلطة تقديرية بحيث تتخذ ما تراه مناسبا على حسب الظرف. مع مراعاة في هذه الحالة مقتضيات حفظ النظام العام، ومبدأ المساواة، ومبدأ الملاءمة. هذا في الظروف العادية.

 أما في الظروف الاستثنائية فيمكن للإدارة مخالفة القانون (مبدأ المشروعية)، على أن يكون ذلك لمقتضيات حفظ النظام العام.

الخاتمة.