الإجابة النموذجية- امتحان السداسي الأول من السنة الجامعية 2025-2026.
أة.عفيف بهية
الإجابة على السؤال الأول: خطأ (4ن)
لا تأخذ الجزائر حاليا بالنظام القضائي الأنجلوسكسوني (نظام وحدة القضاء)، بل تأخذ بالنظام القضائي اللاتيني، وهو نظام الازدواجية القضائية الذي تبنته الجزائر منذ تعديل دستور 1996. حيث يوجد هيكلين قضائيين، وهما القضاء العادي (محاكم ابتدائية، مجالس قضائية، والمحكمة العليا)، والقضاء الإداري (المحاكم الإدارية، المحاكم الإدارية للإستئناف، ومجلس الدولة).
الإجابة على السؤال الثاني: خطأ (4ن)
لا يفصل المجلس القضائي ابتدائيا في المنازعات المعروضة عليه، بل يفصل كقاضي ثاني درجة، بحيث يتولى استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإبتدائية (المحكمة الإبتدائية هي التي تفصل ابتدائيا باعتبارها قاضي أول درجة). وينظر المجلس القضائي في القضية من جديد تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين. مع الإشارة إلى أن المجلس القضائي يصدر قرار نهائي.
الإجابة على السؤال الثالث: خطأ (4ن)
لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يعدل حكم قضائي، وذلك تطبيقا لمبدأ استقلالية القضاء، الذي يقتضي عدم تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية سواء بتوجيه أوامر وتوجيهات، أو بتعديل أو إلغاء حكم قضائي، حيث لا يخضع القاضي إلا للقانون وضميره. كما يعتبر ذلك تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات.
الإجابة على السؤال الرابع: خطأ (4ن)
لا تتولى النيابة العامة الفصل في المنازعات، كما أنها لا تشارك في المداولات التي تسبق إصدار الحكم. فهي تمثل المجتمع وتطالب بالحق العام، حيث تتولى تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، كما تكتفي عند حضورها للجلسات بتقديم طلبات كتابية أو شفهية. مع الإشارة إلى أن مهمة الفصل في المنازعات يتولاها قضاة الحكم.
الإجابة على السؤال الخامس: خطأ (4ن)
أمناء الضبط هم من أعوان القضاة، يساعدون القضاة في عملهم القضائي. ليس لديهم الحق في إبداء أي رأي في النزاع المعروض أمام القضاء، وذلك باعتبارهم موظفين عامين، وليسوا قضاة، حيث يكتفون عند حضورهم الجلسات والمداولات بتسجيل ما يجري فيها، وما يمليه عليهم القاضي. هذا إلى جانب ممارستهم لمهام أخرى منصوص عليها قانونا كقيد الدعوى، تحرير الأحكام والقرارات والأوامر القضائية...إلخ.
مع الإشارة إلى أنهم يدخلون في تشكيلة هيئة الحكم، حيث يوقع أمين لضبط على الأحكام القضائية.