السنة الثالثة تخصص قانون عام
السنة الجامعية 2025-2026
أولا: المشاكل القانونية: ( 8 نقاط)
1-ما هي أحكام الصفة والمصلحة في دعوى تجاوز السلطة, وما هي الشروط الواجب توافرها في المصلحة؟
2-كيف تحسب المواعيد في الجزائر؟ وهل أن الدعوى رفعت خلال الميعاد المقرر قانونا (4 أشهر)؟
الحلول القانونية: (12 نقطة)
تحكم المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة والمصلحة في رافع الدعوى. (يجب شرح المقصود بالصفة والمصلحة،)
فبالنسبة للصفة، وطبقا للمادة 13 من ق.إ.م.إ، فإن القرار لا يمس الزوج، بل يمس زوجته التي لها الحق وحدها الصفة في رفع تلك الدعوى.(شرح موقف القضاء من عنصري الصفة والمصلحة في دعوى تجاوز السلطة، وهل هما شرط واحد أم شرطين مختلفين)
أما بالنسبة للمصلحة، فإنه يشترط فيها أن تكون شخصية، لذلك فإن الزوج ليست له أي مصلحة في هذه الدعوى، فمهما كانت علاقة الزوج بزوجته، فإنه لا يجوز أن يرفع دعوى لإلغاء قرار لا يمسه هو بل يمس زوجته.( شرح المقصود بالمصلحة الشخصية).
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم أن الدعوى رفعت خلال الآجال القانونية ( شرح كيفة حساب المواعيد في الجزائر وأن الدعوى رفعت في آخر يوم من الميعاد)، إلا أن الدعوى تكون غير مقبولة شكلا، لأن الذي رفعها لا يملك لا الصفة ولا المصلحة.
ملاحظة: تبيان أن عدم توفر الشروط الشكلية في الدعوى يحول دون بحث القاضي في موضوع الدعوى، وبالتالي على الرغم من أن القرار غير مشروع، فإن القاضي لا يستطيع أن يقوم بإلغائه، فالحكم يقتصر فقط على مدى قبول الدعوى شكلا.
الإجابة النموذجية لمادة المسؤولية المدنية للدولة
السنة الأولى ماستر (السداسي الثاني) تخصص قانون عام
السنة الجامعية 2025-2026
أولا: ضد من ترفع الدعوى ولماذا؟ (12 نقطة)
ترفع الدعوى ضد البلدية لأن الخطأ الذي ارتكبه سائق سيارة بلدية تلمسان يعتبر خطأ مرفقا وليس خطأ شخصيا، ذلك أن جريمة القتل التي ارتكبها السائق" محمد" لم تكن عمدية، وهو ما أكده الحكم الجزائي، الذي أدان السائق على جريمة القتل الخطأ وليس القتل العمدي.
وهنا لا مجال للحديث عن معايير التمييز بين الخطأين الشخصي والمرفقي، بل يجب شرح مدى تأثير الجريمة الجنائية على تكييف الخطأ. وتبيان موقف القضاء من هذه المسألة سابقا، وموقفه حاليا.
ثانيا:الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى (8 نقاط)
خلافا للقواعد العامة في مجال تحديد اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الدعاوى التي تكون البلدية طرفا فيها (المادة 800 من ق.إ.م.إ.)، فإن المشرع وضع استثناء على هذه القاعدة من خلال المادة 802 من نفس القانون، إذ جعل النظر في بعض الدعاوى (ومنها الدعوى التي يرفعها الورثة في هذه القضية) من اختصاص القضاء العادي، على الرغم من أن أحد أطرافها شخص عام. وعليه فإن الجهة القضائية المختصة بنظر هذه الدعوى هي القسم المدني لمحكمة تلمسان.