تعريف المعاملة في اللغة والاصطلاح
المعاملة على وزن مفاعلة ومعناها الاشتراك في العمال، ثم قيد بالإضافة إلى المال، وهو كل ما يدخل تحت المالك من عقار ومنقول ومنافع .
فالمعاملات إذاً: هي جمع معاملة، على وزن مُفَاعلة من الفعل عَامَل، ومعناها لغةً: التَّعامل، وقال في المصباح المنير: ((عاملتُه في كلام أهل الأمصار يُراد به: التَّصرُّف، من البيع، ونحوه)).
أما معناها في اصطلاح الفقهاء وعلماء الشرع، فإنَّها تُستعمل فيما يُقابل العبادات، فالمعاملات تبحث في حقوق الخلق، والعباداتُ تبحث في حقوق الرَّبِّ - جلَّ وعلا -، ومع هذا الاتفاق من حيث استعمال هذا اللفظ، إلا أنهم اختلفوا في تفاصيل ما يندرج تحت كلِّ قسم على قولين في الجملة.
إذًا عرفنا أن المعاملات المراد بها ما يجري به التعامل بين الناس في البيوع ونحوها، لما نقول: نحوها يعني كل ما هو من المعاوضات المالية، يعني ما يُشبه البيع، الإجارة تشبه البيع أو لا؟ الشركة تشبه البيع أو لا؟ فالتصرف والتعامل بالبيع ونحوه يعني بالإجارة والشركة وغير ذلك مما يُشبه هذه المعاملة التي يُقصد منها الكسب وتحصيل المال بإدارة التعامل بين الناس، هذا ما يتعلق بمعناه في اللغة.
أما في الاصطلاح: فإن المعاملات تُقابل العبادات، العبادات ضبط العلاقة بينك وبين الله، كيف تصلي عبادة، كيف تصوم عبادة، كيف تزكي عبادة، كيف تحج عبادة.
أما ما يتعلق بالمعاملات فهو: ضبط صلة الإنسان بغيره ليحقق ما أمر الله تعالى به في قوله: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا."
وهذا فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الناس في البيوع ونحوها، واختلف العلماء فيما يدخل في دائرة المعاملات بين موسعٍ ومضيق على طريقين:
جمهور العلماء لهم مسلك في تعريف المعاملات عند تفصيل الكلام عليها في أبواب الفقه وأمّا الحنفية فلهم مسلك آخر في تعريفها، يخالف مسلك الجمهور