أركان عقد الإيجار

التراضي

يقصد بالتراضي في العقود هو توافق إرادة أطراف العقد بغض إحداث أثر قانوني والأثر القانوني المقصود في عقد الإيجار هو انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة في مقابل بدل إيجار معلوم، كما يقوم التراضي على عنصرين مهمين وهما من جهة الأهلية ومن جهة أخرة الإرادة.

حيث يشترط لإنعقاد الإيجار أهلية طرفي العقد بإتمام 19 سنة كاملة فإذا كان أحد الطرفين مميزا أو من في حكمه فإن العقد يبقى موقوفا على إجازة الولي أو الوصي إو حتى القاصر بعد اكتمال أهليته، وبالتالي المشرع الجزائري اشترط بلوغ طرفي عقد الإيجار الأهلية الكاملة حتى يصح التراضي وبالتالي عقد الإيجار.

وبخصوص العنصر الذي ينصب عليه التراضي والذي يمكن في الإرادة والتي يقصد بها سلطة الشخص في القيام أو عدم القيام بشئ معين، ونخص بالذكر هنا إرادة طرفي عقد الإيجار واتجاه النية إلى إبرام العقد يعني إلى اتجاه نية وإرادة المؤجر إلى تمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة، واتجاه نية هذا الأخير إلى دفع بدل الإيجار مقابل الإنتفاع.

المحل

وهو العملية التي يراد تحقيقها من الإيجار ويقوم المحل في عقد الإيجار على عنصرين أساسيين: المنفعة وبدل الإيجار.

فالمنفعة يقصد بها تمكين المؤجر المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة عن طريق التسليم ويشترط في المنفعة طبقا للقواعد العامة أن تكون ممكنة وقت إبرام العقد فإذا هلكت العين بعد إبرام العقد وقبل التسليم فإن العقد صحيح ولكنه يفسخ بقوة القانون لتعذر وجود المحل.

كما يشترط أن يكون المستأجر عالما علما كافيا بالعين المؤجرة من خلال تحرير المحضر الوصفي الذي يثبت صلاحية وسلامة العين المؤجرة، كما يجب أن ترد المنفعة على محل صالح للإستعمال سواء منقولات أو عقارات دون الأشياء الإستهلاكية.

أما بخصوص بدل الإيجار وهو ما يلتزم به المستأجر والذي ينبغي أن يكون محددا ومعينا لكلا طرفي العقد ويكون بثمن نقدي أو بتقديم عمل على أساس أن المشرع الجزائري أجاز أن يكون المقابل في عقد الإيجار هو تقديم عمل مقابل الإنتفاع بالعين المؤجرة على سبيل المثال حراسة المؤجرة والإنتفاع بها.

شيئ مهم آخر وهو المدة أي الزمن الذي يعتبر من أهم العناصر التي يتكون منها المحل في عقد الإيجار والذي على أساسه يتم تحديد التزامات وحقوق طرفي العقد يعني أنه بمجرد انتهاء المدة ينتهي العقد ويسترد المؤجر العين المؤجرة.

السبب والشكلية

يعتبر السبب في العقود هو الدافع وراء التعاقد سواء كان سببا مباشرا أو غير مباشر ما يعرف بالباعث على التعاقد فإذا حاولنا البحث في سبب التعاقد بخصوص العلاقة الإجارية فنجد سبب المؤجر هو الحصول على مقابل يعني بدل الإيجار، في حين سبب التزام المستأجر هو الإنتفاع بالعين المؤجرة.

أما فيما يتعلق بالشكلية أو الكتابة فيقصد بها هو إفراغ العقد في قالب مكتوب سواء الرسمية أين يتم تحرير العقد عند ضابط مختص، أو بشكل عرفي إذا تم ذلك أمام كاتب عمومي وتجدر الملاحظة إلا أنه لكلا النوعين حجية مختلفة عن الأخرة حيث أن للشكلية الرسمية حجية قاطعة لا يطعن فيها إلا بالتزوير، في حين الشكلية العرفية فيكمن الطعن فيها عن طريق إنكار التوقيع.

وعلى أساس أن الشكلية تعد بمثابة ركن رابع من أركان عقد الإيجار وسيان في ذلك إذا أفرغ الإتفاق في قالب رسمي أو عرفي فإن تخلفها سيؤدي لا محالة إلى بطلان العقد بطلانا مطلقا يعني عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.