مقدمة

قبل صدور القانون رقم 07-05 المؤرخ في 13-05-2007 المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني لم يعطي تعريفا لعقد الإيجار واكتفى بالإشارة وبموجب المادة 467 علة أن الإيجار ينعقد بمقتضى اتفاق بين المؤجر والمستأجر غير أنه بعد التعديل عرف المشرع الجزائري الإيجار بموجب نفس المادة مبينا عناصره والتي تتمثل في الإنتفاع كشرط أساسي وبدل الإيجار بالإضافة إلى المدة التي تعد عنصرا جوهريا لقيام عقد الإيجار.
وبالتالي يمكن طرح الإشكالية التالية: فما تتمثل أحكام عقد الإيجار؟
سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال التطرق إلى العديد من النقاط القانونية أهمها: خصائص عقد الإيجار، أركان عقد الإيجار، ثم الآثار الناجمة عن عقد الإيجار.