المبحث الأول: جرائم الواقعة أثناء تأسيس الشركة.
رأس مال الشركة يشكل الضمانة الوحيدة لتسجيل ديونها بالنسبة للشركاء في تعاملهم مع الغير والمساس به يتعدى بالضرر إلى سلسلة من الأشخاص كل متعاقبين البنوك الموردين شركات التأمين مساهمين مؤسسات الضرائب وصولا إلى الإقتصاد العام للدولة. ، كما أن تأسيس الشركة التجارية محل حماية حساسة من قبل المشرع في ظل القانون التجاري، فهي تواجه خطرين أحدهما يتعلق بالتأسيس الغير شرعي إذا وقع مخالفة لشرط جوهري يعارض المصالح المختلفة وبالتالي يكون خرقا للقواعد التجارية والثاني هو محاولات الغش والتدليس التي قد تطال رأس مال الشركة حيث تمس بذمة الشركة المالية و إئتمانها، وتتمثل جرائم تأسيس الشركات في ما يلي.
المطلب الأول : جريمة إصدار أسهم غير قانونية
أم تنص عليها المادة 806 من القانون التجاري على أنه (يعاقب ب غرامته....... مؤسسو شركات المساهمة ورئيسها والقائمون بإدارتها أو الذين أصدروا أسهما سواء قبل قيد الشركة في السجل التجاري أو دون إتمام تأسيس تلك الشركة بشكل قانوني.)
من خلال المادة يتمثل العنصر المادي للجريمة في صور هي:
حالة تأسيس الشركة المساهمة الغير قانوني وذلك عن طريق
إصدار أسهم من قبل قيد الشركة في السجل التجاري إلزامية القيد
إصدار أسهم بعد حصول الشركة على القيد في السجل التجاري عن طريق الغش
إصدار أسهم من قبل الشركة المساهمة مؤسسة بصفة غير قانونية في فصل السندات المعبرة عن الأسهم وتسليمها لل مكتسبين مقابل الوفاء بقيمة السهم وبالتالي إذا ما تم الإصدار في حالة التأسيس الغير قانوني للشركة فإن الجريمة هنا مستهلكة وكاملة العناصر المادية.
العنصر المعنوي اشترط المشرع في المادة 806 قانون تجاري، إلا العنصر المادي من أجل قيام الجريمة فهي إذن من الجرائم المادية تقوم بمجرد استهلاك وركنها وعنصرها المادي
صفته الجانح حسب المادة السابقة فهم المؤسسين والقائمين بإدارة شركات المساهمة سواء مسير قانوني أو فعلي وهم الفاعلين وقت ارتكاب الجريمة حتى وإن لم يصبحوا بعد في مناصبهم بعد اكتشاف الجريمة
التقادم بالنسبة لتكييف الجريمة هنا هي جنحة وبالتالي تتقادم بمرور ثلاث سنوات إبتداء من يوم إجتما لعناصر الجريمة وهي إصدار أسهم وليس التأسيس الغير قانوني
العقوبة نص المشرع على غرامة مالية ولم ينص على عقوبات عكس ما تقرره بعض التشريعات المقارنة وهو ما ينعكس بالسلب على سياسة الردع والوقاية في هذا الميدان.
المطاب الثاني: جريمة تداول أسهم غير قانونية
نصت عليها المادة 808 قانون تجاري والتي تقضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 2000 دينار جزائري إلى 20,000 دينار جزائري أو بإحداهما المؤسسون لشركة المساهمة ورئيس مجلس إدارتها والقائمون بإدارتها ومديروها العامون وأصحاب الأسهم أو حاملوها الذين تعمدوا التعامل في
1- أسهم دون أن سكون لها. قيمة اسمية أو كانت قيمتها الإسمية أقل من الحد الأدنى للقيمة القانونية
2- الأسهم العينية لا يجوز التداول فيها قبل انقضاء الأجل
3- الوعد بالأسهم
والمادة 809 تضيف نفس العقوبة بالنسبة للأشخاص الذين تعمدوا الإشتراك في المعاملات أو قاموا بوضع قيم لأسهم أو قدموا وعودا بالأسهم المشار إليها في المادة السابقة.
عنصر التداول يعرف على أنه تلك المعاملات التي تتم في الأسواق العمومية البورصة وبورصة القيام المنقولة وبالتالي يخرج من دائرة هذا المصطلح كل تعامل بصفة مدنية ك التنازل عن الأسهم بصفة رضائية أوك الحوالة الحق أو الهيبة أو الوصية.
العنصر المعنوي بحسب نص المادة فلقد ناقص اشترط المشرع صفة العمد وبالتالي هي جريمة عمدية تقتضي وجود العلم والإرادة وليست جريمة مادية تقضي فقط أن قصد الجنائي الخاص.
المطلب الثالث جريمة التعسف في تقييم الحصص
نصت عليها المادة 807 قانون تجاري ويقصد بالحصص، هي تلك الحصص العينية أي أموال غير نقود وهو التقييم التعسفي للأموال أثناء تأسيس الشركة بالنسبة لشركة ذات مسؤولية محدودة وشركة المساهمة وبالتالي يضمن المشرع حماية رأس مال الشركة الذي هو ضمان في اتجاه الغير المتعامل معها وكذلك ضمان إئتمان ها ووفائها بالديون، وحماية المجموعة المساهمين وبالتالي يجب أن تتم عملية تقييم الحصص ضمن ميزانية الشركة خالية من الغش والتدليس ، كل محل تجاري براءة الاختراع،، عقار علامات تجارية
العنصر المادي ويكون عن طريق المساهمة في التقييم الخاطئ والمبالغ فيه للحصص العينية من خلال:
1. المساهمة في تقييم الحصص العينية وهو كل شخص أعطى الحصة العيني قيمة مغايرة لقيمتها الحقيقية وهو يعلم ذلك فهنا هذا التصرف إيجابي والمحاولة تخرج عن نطاق المعاقبة .
2. التقييم المبالغ فيه يعاقبوا المؤسسون عند تقديمهم لحصص عينية مبالغ في تقديرها بإعطائها قيمة أعلى من قيمتها الحقيقية.
العنصر المعنوي هي ليست من الجرائم المادية، فقد اشترط المشرع توافر سوء نية الفاعل وكذلك قيامه بعملية الغش يضيف الفقه سوء الن يع يعني الرغبة في تحقيق ربح غير مستحق ومصلحة شخصية بغير وجه حق والغش وطبقا للمادة 800 فقر أولى و8 107 فقرا رابعة يتطلب إثباته وذلك باستعمال طرق احتيالية و آه يعني تصرفات مادية إيجابية تهدف إلى تحقيق نتيجة تتمثل في رغبته في الحصول على ربح غير مشروع عن طريق الكذب أو الكتمان التدليسي لسر.
بالنسبة للفاعل الأصلي أو الجانح فهو كل شخص ساهم في تضخيم القيم العينية سواء مؤسس أو مساهم أو قائم بالإدارة أو مندوب حسابات أو مندوب حصص والشريك يعاقب كالفاعل الأصلي، غير أن المحاولة لا يعاقب عليها وبما أنها جنحة فهي تتقادم بمرور ثلاث سنوات منذ استهلاك الفعل المجرم والمتمثل في المصادقة على إصدار التقييم التعسفي لأسهم عينية، والعقوبة تتراوح بين السجن من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 2000 دينار جزائري إلى 20,000 دينار جزائري وتشبه هذه العقوبات تلك المطبقة على الاحتيال والنصب في القانون الجنائي العام.
المطلب الرابع :جنح التصريح التوثيقي الكاذب
تنص عليها المادة 598 قانون تجاري و تلزم المؤسسين بوضع قائمة المكتسبين مرفقة ببطاقات الاكتتاب،، وكذلك ا تلك الأموال المدفوعة من طرفهم بمكتب التوثيق المكلف بتحرير عقد الشركة، فيسلم الموثق تصريحا يثبت الاكتتاب الدفعات لأصحابها تكون مطابقة لقيمة الأموال المودعة لديه، وبالتالي فالمتهمون هنا هم الأشخاص الذين قاموا بالتصريح أمام الموثقة وهم المؤسسون والقائمون بالإدارة وحتى الموثق يمكن أن يكون شريكا حيث هو من يصدر تصريح توثيقي كاذب أو غير مطابق للحقيقة.