المبحث الثاني: إجرامية الشركات التجارية.

بما أن جل التشريعات المقارنة قد اعترفت بالشخصية ال المعنوية للشركة، الأمر الذي يمكنها من ممارسة نشاطاتها ذات الطابع المالي والإقتصادي، وكذا بالنسبة لإ تمانها في مواجهة الغير،، ولكن في نفس الوقت هذه الخاصية مكنة الشركة أيضا من ممارسة بعض الأفعال الجرمية الماسة بأموالها وبعض الميادين الحساسة المتعلقة بهذا النشاط ، من أجل تحقيق الانتفاع أو ربح إضافي وغير مستحق، وهو ما يبينه أهمية إقرار المسؤولية الجزائية للشركات التجارية لارتكابها جرائم منصوص عليها، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري عن طريق إقرار تشريع يضم كل الجرائم والمخالفات الممكن ارتكابها من خلال نشاط الشركات التجارية وكذلك أعترف بالمسؤولية الجزائية التي تقوم ضد الشركة.

المطلب الأول: تعريف جريمة الشركات التجارية

تعددت المفاهيم والتعريفات بخصوص الجريمة الشركات التجارية، ولكن عموما هي تستمد و تعريفها منا أن نصي القانوني،، والمشرع الجزائري حدد الشخص المعنوي الذي يكون محل متابعة جزائية آه وحصره في الشخص المعنوي التابع للقانون الخاص على غرار الشركات التجارية، وأقر بأنها قد ترتكب جرائم ا ذات طابع اقتصادي تمس بمصلحة الدولة عامة وتعطل اقتصادها ويمكن أن يعدو الأمر إلى جرائم أخرى يفهم منه أن الجريمة المرتكبة من قبل الشركة هي واقعة قانونية ذات آثار متعددة وبما أن الجرائم المرتكبة ضمن هذا النطاق تخضع لصنف جرائم الأعمال فهذه الجرائم تتبع التشريع الخاص بالأعمال للدولة وهوا يختلف من تشريع إلى آخر بحسب اختلاف النظام السياسي.

  • التعريف المستمد من المشرع الجزائري يفيد ، بأنها كل قيام بفعل غير مشروع أو الامتناع عن فعل ينص عليه القانون، من طرف أجهزة الشركة أو ممثليها القانونيين باعتبارها شخصا معنويا خاص، على أن تكون هذه الأفعال المرتكبة مخالفة للقوانين والأنظمة التي تحكم عمل الشركات التجارية في كافة مراحلها، .وأن يتم إرتكاب الفعلي الجرمي لحساب الشركة قصد تحقيق منفعة خاصة غير مستحقة من وراء ذلك.