المبحث الثالث: خصائص و مميزات جرائم الشركات .

تتميّز جرائم الشركات التجارية بمميزات عديدة بالمقارنة مع الجرائم الأخرى من قانون العقوبات العام، و ذلك نظرا للطبيعة الخاصة بميدان المال و الأعمال و المقاولة ككل، غير أنّها لا تخرج عن خصائص جرائم الأعمال ، و المبادئ الأساسية للقانون الجنائي العام.

كما ترجع أساسا هذه الخصوصية إلى عامل جوهري في إجرامية الشركات و هو تحديد صفة الجاني في الشركات التجارية ، فالشركة هي شخص معنويا خاضعا للقانون الخاص، حيث تباشر نشاطها عن طريق هيئة خاصة وأشخاص معينين طبيعيين يعبرون عن إرادتها و بالتالي فصيفة الجانح في نظام الشركات حدده المشرع بأنه :

  • الشركة التجارية

  • وممثليها القانونيين أو أحد أجهزتها

  • يمكن من المسائلة المزدوجة أي الشركة التجارية وممثلها القانوني إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 51 من قانون العقوبات الجزائري والجرائم المنصوص عليها في المواد 800 إلى 840 من القانون التجاري الجزائري. (3)[1]

مستوى الإستيعاب و الفهم: حيث يتمكن الطالب من تحديد الخصائص المميزة لجنح الشركات التجاريةمن خلال :

  1. يميز الطالب بين مختلف مراحل القيلم بجنح التسيير،.

  2. و يفرّق بين جرائم و جنح قانون العقوبات العام و جنح قانون العقوبات الخاص على غرار جنح الشركات التجارية.

  3. أيضا يشخّص الطالب الجرائم المادية في إجرامية الشركات .

  4. في النهاية يستوعب الطالب بشكل عام مدى خصوصية إقصاء الركن المعنوي في إجرامية الأعمال بالمقارنة مع الجرائم الأخرى.

المطلب الاول: مميزات و خصائص جرائم الشركات.

  • جرائم النفعية ذات آثار جسيمة فهي ليست جرائم ثأرية وليست جرائم تقليدية متصفة بالدوام كالسرقة، إيه هي جرائم آنية ت بمعنى لحظية وترتكب من أجل تحقيق نفع خاص غير مشروع أي غير مستحق ولو أنها ارتكبت دون أن تكون لها طبيعة مالية غير أنها كلها ذات غاية واحدة وهي تحقيق النفع المادي الغير مشروع أو الإثراء الغير مستحق.كما أنه ما يعد فعلا جرميا في الوقت الحالي قد لا يعتبر كذلك في الوقت الآخر وبالتالي فهي جرائم ظرفية ت متصلة بالزمان وقتذاك.

  • كما أنها جرائم ذات طبيعة خاصة مبعثرة في ظل التشريع حيث لا يوجد تقنين خاصا بالقانون الجنائي للأعمال وإنما توجد الجريمة ضمن القوانين المنظمة للقطاع الاقتصادي في الدولة كما أنها تهدف في مجملها إلى تحقيق الربح والنفع المادي وبالتالي فهي تضرب السياسة الاقتصادية للبلد وتزعزع الائتمان العام كما تثير إذ ترابا بخصوص أمن الإستثمار وروح المنافسة المشروعة.

  • هي جرائم ذات صفة تقنية إذ لا يتقيد المشرع في إثبات الركن المعنوي للجريمة الاقتصادية كما هو الحال بالنسبة للأحكام المقررة في القانون العام وهو راجع إلى أن مجال الأعمال يتطلب اليقظة كما أن مرتكبيها يفترض فيهم العلم فهمها نيون وليسوا أشخاصا عاديين ف يساوي المشرع بين العمد والإهمال في الجرائم الاقتصادية وهي كذلك جرائم ضارة وخطيرة يعامل عامل فيها الفاعل الأصلي بنفس معاملة الشريك. (2)[2]