المبحث الثالث: الجرائم الواقعة اثناء نهاية الشركة
و هي جرائم تتعلق أساسا ببعض التصرفات الجنحية و التي تضر بالمصالح المالية للشركة و دائنيها أثناء إفلاسها او تصفيتها ، و بالتالي فبعض أجهزة الشركة يمكن أن يغتنمو هذه الفرصة من أجل الإثراء الغير مشروع على حساب الوضعية المالية الحرجة للشركة.
المطلب الأول: جرائم تفليس الشركة
نص المشرع في القانون التجاري على كل الأفعال التي من شأنها تفليس الشركة المتوقفة عن الدفع وأحال العقوبة إلى قانون العقوبات، وهي من الجرائم الخاصة، وهي أفعال جرميا تتمثل في التفليس بالتقصير أو بالتدليس، حيث أنه كل من تثبت مسؤوليته لارتكاب جريمة التفليس في الحالات المنصوص عليها في القانون التجاري ويعاقبه عن التفليس بالتقصير من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 25,000 إلى 200,000 دينار جزائري، ويعاقبوا عن التفليس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 100,000 إلى 500,000 دينار جزائري وعلوما على ذلك يمكن ترتيب بعض العقوبات التكميلية والصفة المفترضة في مرتكبي الجريمة إذ هي من الجرائم التي تشترط وجود صفة خاصة لدى مرتكبها وتسمع جرائم الفاعل الخاص حيث لا ترتكب إلا من طرف مسيرو شركة تجارية والقائمون بإدارتها أو بتصفيتها أو أحد المفوضين من قبلها طبقا للمواد 378 و379 و380 قانون تجاري
المطلب الثاني : جرائم تصفية الشركة التجارية.
جرائم تصفية الشركات التجارية تخص المصفي المسؤول مسؤولية مدنية مباشرة تجاه دائني الشركة و تجاه الشركاء عن كل الأخطاء التي يرتكبها أثناء ممارسته لمهامه وفقا للمادة 776 قانون تجاري بينما يكون مسؤولا مسؤولية جزائية إذا قام عن سوء نية باستعمال أموال أو إئتمان الشركة التجارية أثناء تصفيتها وهو يعلم أنه مخالف لمصلحة الشركة سلبية لأغراض شخصية أو لتفضيل شركة أخرى له فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة، وثانيا عن طريق التخلي عن كلي أو جزء من مال الشركة التي تجري تصفيتها إلى شخص كان شريكا متضامن أو مسيرا أو قائما بالإدارة أو مديرا عاما أو مندوب حسابات أو مراقب مالي بدون الحصول على موافقتي لكافة الشركاء وبدون رخصة من المحكمة أو التخلي عن جزء من رأس مال الشركة إلى شخص آخر أي المصفي أو مصفي آخر معه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أه أما إذا كانت الشركة في حالة توقف عن الدفع فأي تصرف جنحي منصوص عليه في القانون التجاري يعرض المص في للمسؤولية الجزائية المترتبة عن جرائم التفليس المقررة في قانون التجاري وقانون العقوبات،
بالنسبة للاشتراك فالمشرع أقر نفس العقوبة للفاعل الأصلي في الجنايات والجنح على اختلافها من حيث نص المادة 43 من قانون العقوبات.
بالنسبة للركن المعنوي فجرائم التفليس من الجرائم العمدية التي تستوجب العلم لو الإرادة لقيامها وهي القصد الجنائي العام غير أن المشرع اشترط في جرائم التفليس وجود قصد جنائي خاص وهو نية التدليس والإضرار ب الدائمين والمبني على الغش والاحتيال من أجل بلوغ غايات شخصية معينة.