المبحث الثاني جرائم تسيير الشركة التجارية

و هي جرائم تقع أثناء حياة الشركة التجارية و قيامها بنشاطها ، هذه الجرائم لها علاقة مباشرة مع بتصرفات مخالفة لحسن التسيير المالي للمشروع الإقتصادي، و تتمثل أساسا في أفعال جنحية تمس بالضرورة برأسمال الشركة و إئتمانها، يمكن إجمالها فيما يلي من مطالب.

المطلب الأول: جريمة توزيع أرباح صوريه .

تنص عليها المادة 811 فقر أولى مينا القانون التجاري على أنه يعاقب رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومديروها العامون الذين يباشرون عمدا توزيع أرباح صورية على المساهمين بدون تقديم قائمة للجرد أو تقديم قوائم جرد مغشوشة، ومن خلال هذه المادة يهدف المشرع إلى حماية أسماء للشركة وومالها من السحب التعسفي يبقى أنه لا يتقرر أصلا توزيع أرباح إلا إذا كانت نتائج الشركة جيدة وإيجابية وبالتالي فإن كانت الأرباح غير حقيقية وتم توزيعها على المساهمين، نكون بصدد إفقار أسماء للشركة من جهة وتغليط الغير حول وضعية الشركة وأتم انها من جهة أخرى وبتالي هذا الفعل يتضمن في صلبه جانب من خيانة الأمانة والتي هي الكذب بشأن إئتمان وضمان الشركة بالنسبة للغير وإنشاء مركز مالي مغالط بقصد جلب جمهور المستثمرين كذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية بشأن ذلك.أه ومن أجل قيام جريمة توزيع أرباح صورية لا بد من توافر عناصر هي

  • 1. عدم تقديم قوائم جرد أو تقديم قوائم مغشوشة مخالفة لأحكام المادة 716 قانون تجاري و813 فقر أولى قانون تجاري

  • 2. توزيع أرباح يجب أن يتم فعلا وليس فقط مصادقة أو الكشف عن أرباح في جردي أو في ميزانية مغشوشة. والتوزيع يعني به وضع أموال تحت تصرفه المساهم المادة ثمنمائة و11 فقرة أولى حيث تكون لديه حقوق شخصية، كما توسع المادة 723 فقرة أولى من مفهوم التوزيع ليكون بمجرد تقرير وجود أرباح الذي يحدد نسبة كل شريك في الربح القابل للتوزيع وهو المنشأ للحق في بذمة الشريك، والربح الموزع طبقا للمادة 723 فقرة الأولى من قانون تجاري تقر أن عملية توزيع الأرباح لا تتحقق إلا في آخر كل سنة مالية وقفل الحسابات هي التي تظهر وجود أرباح من عدمه والمصادقة على ذلك من قبل الجمعية العامة وبالتالي فحسب هذه المادة كل توزيع خلافا لذلك يعد ربحا صور يا.

  • 3. صورية الأرباح ، بمعنى أنه غير موجود وغير محقق،وتوزيعه يعد مساسا برأس مال الشركة كما أنه يجب أن تكون الأرباح ملكا للشركة محققة من خلال نشاطها إبان السنة المالية المنقضية وبالتالي يحظر تقسيم الأرباح المحتملة أو المستقبلية.

  • الركن المعنوي اشترط المشرع صفة العمد في توزيع هذه الأرباح أي أن تكون عن سوء نية وتتمثل في علم الفاعلين ب صورية الأرباح عن طريق ميزانية مغشوشة أو منعدمة وأصحاب الاتهام هم من ساعد قوا على ميزانية مغشوشة أو وافقوا عليها قبل المصادقة الجمعية العامة، والمسير هو شخصا مهني يتسم بالاحتراف وخبير في مجاله وبالتالي تفترض فيه سوء النية ومع ذلك يجب إثباتها.

  • ،الفاعل الأصلي يحاسب من يوم توزيع الأرباح الصورية أما قبل ذلك فأثناء مصادقة أو تقديم ميزانية مغشوشة فلا تستهلك هذه الجريمة ولكن يمكن متابعة أصحابها على أساس شركاء على غرار مندوب الحسابات ومجلس المراقبين.

  • تقادم الجريمة من يوم تقرير الربح وليس من يوم الدفع بمدة ثلاثة سنوات . و إذا ما تراجع المسيرون عن الفعل بعد تقريره لا يمنع من قيام الجريمة، أما بالنسبة للعقوبة فهي تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغراما من هاهاها 20,000 دينار جزائري إلى 200,000 دينار جزائري.

المطلب الثاني: جنحة نشر وتقديم ميزانية غير مطابقة للواقع.

تنص عليها المادة 811 الفقرة الثانية قانون تجاري و لها نفس عقوبة جريمة توزيع أرباح صوريه،، تنظم هذه الجنحة من طرف المشرع قصد درء بعض التصرفات السلبية المستندة إلى ميزانية مغشوشة، يراد من ورائها النصب والاحتيال على الغير، وكذلك عبر اكتتاب أسهم أو سندات لحاملها أو للاستحقاق، أو توزيع أرباح صورية، كله من أجل تغليط الغير حول الحالة المادية للشركة من أجل جلب مستثمرين راغبين في الربح استنادا إلى ميزانية مغلطة، من أجل إضفاء حالة ومركز مالي مغلوط فميزانية الشركة تعد وثيقة بالغة الأهمية تعكس الوضع المادي والمالي للشركة بالنسبة للمساهمين وكذا الجمهور الغير وعلى أساسها تجذب المستثمرين الجدد وتحددوا سعر قيامها المنقولة في البورصة.

  • السلوك المادي متمثل في تقديم ميزانية غير مطابقة للحقيقة ، وهو أوسع من مفهوم ميزانية مغشوشة، فالميزانية الغير مطابقة للحقيقة تتضمن نسيان أي تفصيل دقيق يترتب عنه المساس بحقيقة الحسابات مثلا عدم تدوين إحتياطات تقضيها ظروف اقتصادية صعبة قصد الإنقاذ من قيمة الخصوم أو الزيادة في الأصول في قيمة الأصول، أو إخفاء بعد الديون، ولا يهم الدافع من وراء ذلك حتى وإن لم يكن بقصد الإثراء الغير مشروع أو تحقيق مصلحة مالية خاصة، ويتمثل وا التبليغ عن ميزانية غير مطابقة للحقيقة عن طريق تقديمها ونشرها.

  • العنصر المعنوي يشترط وجود سوء نية المسيرين عن طريق التعمد، نظرا لوجود دافع معين ويتمثل العمد في العلم والإرادة، أما بالنسبة للدافع فهو القصد الجنائي الخاص فهو مثلا زيادة عن الخطأ العمدي المتمثل في الأخطاء والمغالطات الواقعة في وثيقة الميزانية بين يتم إضافة إلى ذلك تقديم ونشر تلك الميزانية المغلوطة بقصد إخفاء حالة مادية حقيقية للشركة أي بنية احتيال.

المطلب الثالث : جرائم تغيير رأسمال الشركة

وهي تلك الجرائم المتعلقة بالزيادة في رأس مال الشركة أو تخفيضه ويكون السلوك المادي في هذه الجريمة مخالفا لإجراءات تسير المالي لشركة المساهمة عن طريقي مخالفات متعلقة بالأسهم وتعديل رأس مال شركة من خلالي إصدار أسهم غير قانونية مثلا أو إصدار أسهم بقيمة غير قانوني وهو ما نصت عليه المادة 835 من القانون تجاري

1. الزيادة في رأس مال الشركة

  • عن طريق إصدار غير قانوني للأسهم وقت زيادة رأس مال الشركة نصت عليها المادة 822 قانون تجاري وتقوم في حق رئيس الشركة والقائمون بإدارتها ويتحقق الركن المادي بوجود زيادة في رأس مال الشركة إما بإصدار أسهم جديدة أو إضافة قيمة اسمية للأسهم الموجودة وذلك عن طريق تقرير الجمعية العامة الغير عادية بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو عن طريق جواز تفويض جلس الإدارة أو مجلس المديرين،للسلطات اللازمة لتحقيق الزيادة في رأس مال الشركة مرة واحدة أو أكثر ،غير أنه تعتبروا مخالفة إذا ما أصدرت الأسهم وقت زيادة رأسمال الشركة بطريقة غير قانونية وهي قبل تعديل القانون الأساسي للشركة الناتج عن الزيادة في رأس المال أو إذا ما تم تسجيل في سجل تجاري ولكن بتعليقة الغش والتدليس. والركن المعنوي هنا يتطلب العمد وهو اتجاه إرادة الجانح نحو إصدار أسهم بطريقة غير قانونية وقت زيادة رأسمال الشركة مع علمه بعدم شرعية ذلك.

  • الإخلال بالالتزامات تجاه المساهمين نص المادة 823 قانون تجاري والأشخاص المعنيون هم رئيس الشركة والقائمون بالإدارة والمديرون العامون ويتمثل والسلوك الجرمي في عدم تمكين المساهمين من المساهمين الاستفادة من حق الأفضلية في الاكتتاب بالأسهم النقدية أي مخالفة أحكام المادة 694 قانون تجاري ولا التي تخول المساهمين حق الأفضلية في الاكتتاب بأسهم النقدية صادرة بشأن زيادة في رأس مال الشركة وذلك بالنسبة لقيمة الأسهم كذلك يتحقق الركن المادي عن طريق عدم توزيع أسهم على المساهمين والتي أصبحت متوفرة بسبب عدم وجود عدد كاف من الاكتتابات التفاضلية على المساهمين الذين كتبوا في أسهم قابلة للنقض وعددا من الأسهم يفوق العدد الذي يجوز لهما الاكتتاب فيه عن طريق التفضيل بالنسبة لما يملكونه من حقوق. وكذلك عن طريق عدم منح المساهمين أجل قانوني للاكتتاب وهو 30 يوما على الأقل من تاريخ افتتاح الاكتتاب يستثنى أنه يجوز للجمعية العامة إلغاء حق الأفضلية في الاكتتاب حسب تقرير المجلس الإدارة أو مجلس المديرين ومندوب الحسابات كما أنها تعد مخالفة عمدية تتطلب توافر العلم والإرادة

2-التخفيض الغير القانوني لرأس مال الشركة نصت عليها المادة 712 قانون تجاري، أن التخفيض راجع إلى قرار الجمعية العامة الغير عادية ويجوز للأخيرة أن تفوض مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، بعد تبليغ، مندوب الحسابات بالمشروع قبل 45 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة ويشترط فيه مراعاة المساواة بين المساهمين، تنص المادة 827 قانون تجاري على أن السلوك المادي المقيم لهذه الجنحة هو مخالفة للإجراءات القانونية عند تخفيض رأسمال الشركة وهي تحقيق المساواة بين المساهمين حسب المادة وتبليغ مندوب الحسابات بالمشروع قبل 45 يوما من انعقاد الجمعية العامة وينشر القرار التخفيض في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.هذه الجريمة هي عمدية تتطلب القصد الجنائي بمعنى العلم والإرادة.

المطلب الرابع: جرائم التعسف في إستعمال السلطة و أموال الشركة.

1-جريمة التعسف في استعمال السلطة والحق في التصويت:

المادة 811 الفقرة الرابعة من القانون التجاري تنص على معاقبة رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومديروها العامون الذين يتعمدون عن سوء نية ولهذه الصيغة مالهم من سلطة أو حق في التصرف في الأصوات استعمالا يعلمون أنهم خالف لمصالح الشركة لبلوغ أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهما فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.

2-جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة :

مادة 811 الفقرة ثلاثة تعاقب رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.

وبالتالي لا يمكن محاسبة الشركة كشخص معنوي في هذه الجريمة ولا ينسب إليها الفعل كذلك تتقارب هذه الجريمة كثيرا مع جنحة خيانة الأمانة نظرا لكثرة التشابه بينهما ويتمثل الفعل المادي الجنحي لهذه الجريمة في

  • 1. استعمال أموال شركة أو سمعتها ، والمشرع والسعة من نطاق هذا التصرف، فال استعمال يشمل كل تصرفات قانونية سواء كانت تهدف إلى التصرف في أموال أو مجرد إدارتها كالإيجار وغيرها وحتى تلك الأعمال المادية التي يقوم بها المسيرون أثناء ممارستهم لمهنتهم، وبالتالي فجريمة التعصب في استعمال أموال شركة تتعدى نطاق جريمة خيانة الأمانة والتي يشترط المشرع بالتحديد أن تنصب على عمليات اختلاف أو تبديد الأموال والذهني ينجر عنهما خروج الأموال من ذمة المجني عليه غير أنه في جريمة التعسف فتقوم جريمة حتى وإن بقية الأموال في ذمة الشركة

  • 2. التعسف في استعمال أموال الشركة أو سمعتها حيث لا يكفي فقط الاستعمال بل يجب أن يقترن بالتعسف وهو الذي يكون من أجل تحقيق أغراض شخصية ويكون مخالفا لمصلحة الشركة حيث أن المسيرون علي سواك لاء الشركة يقومون بإدارتها بل هم يمثلون أجهزتها وبالتالي فصحة تصرفاتهم تكمن في حسن إدارة أموال الشركة وتسيرها من أجل بلوغ الهدف المنشود من أجل قيامها.

الركن المعنوي يشترط المشرع سوء نية المسير بمعنى أن يتصف بالعلم والإرادة، والفاعل الأصلي المعني بهذه الجنحة حسب المادة المذكورة فهو عضوا بمجلس الإدارة مرتكب للجنحة ولا يتعدى إلى غيره ممن اشترك معه ولا يمتد إلى الشخص المعنوي متمثل في المسير ومن يدخل في حكمه سواء قانوني أو فعلي وللشريك نفس عقوبة الفاعل الأصلي. بينما تتراوح العقوبة أ من الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 20,000 إلى 200,000 دينار جزائية. (4)[1]