الفصل الأول: إجراءات الاستدلال في الظروف العادية
تتمثل في
1- البلاغ يتم عادة عن طريق بلاغ أو إخبار من المجني عليه أو المضرور من الجريمة، أو شخص أخر لا هو مضرور ولا هو مجني عليه.
2- الشكوى يمكن تقديمها أمام ضابط الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة ، و يترتب عنها رفع العقبة أو المانع الإجرائي من أمام النيابة العامة لتمكينها من تحريك الدعوى العمومية حول الجريمة المرتكبة في حق الشاكي.
3- سماع أقوال المشتبه فيه
4- سماع الشهود ( النفي أو الإثبات) يتم ذلك دون حلف اليمين
5- المعاينة وهي إنتقال ضابط الشرطة القضائية إلى مكان وقوع الجريمة من أجل إثبات حالة الأمكنة وضبط الأشياء المتحصلة والتي استعملت في تنفيذ الجريمة.
6- الإيقاف: هو التعرض المادي العابر للشخص ، بهدف التحقق من هويته ، وهو إجراء تحفضي يجوز لضباط الشرطة القضائية القيام به ، خاصة إذا ما تعلق الأمر بشخص متواجد بمسرح الجريمة ، أو بالقرب منه أو كانت تحوم حوله شكوك .