التحريات والدعوى العمومية في قانون الإجراءات الجزائية

الفصل الثاني اختصاصات الضبطية القضائية في حالة التلبس

1 ضرورة إخطار وكيل الجمهورية: يجب على ضابط الشرطة القضائية طبقا لنص المادة 42 من ق إ ج أنه في حالة ما إذا بلغ بجناية في حالة تلبس أن يخطر فورا وكيل الجمهورية قبل الإنتقال إلى مكان أو مسرح الجريمة، لإتخاذ التحريات الضرورية المنصوص عليها في المادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية.

2-ضبط المشتبه فيه وإقتياده إلى أقرب مركز

يقصد بضبط المشتبه فيه التعرض المادي لشخصه، وذلك بتقييد حريته وإقتياده إلى أقرب مركز للأمن، (الشرطة أو الدرك) ولكن لا يمكن لضابط الشرطة القضائية القيام بهذا الإجراء إلا إذا كان بصدد جناية أو جنحة في حالة تلبس قام بها المشتبه فيه وفقا لما تنص علسه المادة 61 من قانون الإجراءات الجزائية

3-الأمر بعدم المبارحة لمكان وقوع الجريمة

تنص المادة 50 من ق إ ج '' يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته ...''

يقصد بعدم المبارحة: ذلك الأمر الذي يوجهه ضابط الشرطة القضائية المتواجد بمكان إرتكاب جريمة متلبس بها إلى شخص أو عدة أشخاص يتواجدون في نفس المكان بعدم مغادرته، والغرض منه ذلك تمكنيه من إتمام مهمته على أحسن وجه.

4-منع المشتبه فيه من مغادرة التراب الوطني: أجازت المادة 36 مكرر 1 من ق إ ج لوكيل الجمهورية بناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية ولضرورة التحريات أن يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني .

5- الإستعانة بالخبراء.

يمكن لضابط الشرطة القضائية طبقا لنص المادة 49 من ق إ ج عند إنتقاله لمسرح الجريمة أن يتسعين بأشخاص مؤهلين لذلك، وعلى هؤلاء الذين يستعين بهم ضابط الشرطة القضائية أداء اليمين قبل إبداء رأيهم في كل مسألة أو حالة لها علاقة بالجريمة ( رفع البصمات ، تحديد موقع الضحية إذا كان الأمر يتعلق بجريمة القتل ، أخذ صور فوتوغرافية لجثة ولكل ما يوجد حولها )

6 وضع المشتبه فيه تحت النظر

وضع المشتبه فيه تحت النظر أو حجز الأشخاص كما تسميه بعض التشريعات هو سلب حرية الشخص وحرمانه من التنقل لفترة قصيرة يحددها القانون، وذلك بإحتجازه في المكان المعد لذلك.

فوضع المشتبه فيه تحت النظر هو إجراء خطير ينطوي على إعتداء على الحرية الشخصية للإنسان، لذلك فلا يجوز بحسب الأصل لضابط الشرطة القضائية إتخاذ هذا الإجراء في غير حالة التلبس.

يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يخطر وكيل الجمهورية ويقدم تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر

أجازت المادة 65 /1 من ق إ ج لضابط الشرطة القضائية إذا إدعت مقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخص مدة ع 48 ساعة، بعد إنقضائها يتم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية.

يجوز لوكيل الجمهورية بعد إستجواب الموقوف أن يمدد بإذن مكتوب حجزه لمدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق.

وأضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة بأنه يمكن تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية كما يلي:

- مرتان إذا تعلق الأمر بالإعتداء على أمن الدولة.

- 3 مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والفساد.

- 5 مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية

ويجوز بصفة إستثنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة.

7-التفتيش.

التفتيش هو الإنتقال إلى المسكن المراد تفتيشه بهدف البحث عن أشياء تتعلق بجريمة وقعت فعلا تفيد في كشف الحقيقة عنها أو عن مرتكبها،وقد ينصب التفتيش على مسكن المتهم، أو مسكن الغير كما قد ينصب على الفنادق والأمكان المفروشة والمحلات المفتوحة للعامة، وقد ينصب على الأشخاص.

8-حجز الأشياء وضبطها

أجاز المشرع لضابط الشرطة القضائية حجز وضبط كل الأشياء المادية التي يرى أنها تفيد في إظهار الحقيقة تم إكتشافها أثناء الإنتقال لمعاينة مسرح الجريمة، أو أثناء تفتيش مسكن المتهم أو مسكن غيره ، سواء كانت هذه الأشياء لصالح المتهم أو ضده ، حتى يمكن الإستعانة بهذه الأشياء التي تم ضبطها كأدلة إقناع أمام جهات التحقيق وجهات الحكم .

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)