مقدمة
تم تأسيس الضريبة على أرباح الشركات بموجب المادة رقم 38من قانون 90/36 المؤرخ في 31/12/1990 المتضمن لقانون المالية لسنة 1991، و يندرج تأسيس ضريبة على أرباح الشركات في إطار وضع نظام ضريبي خاص بالشركات الذي يختلف عن النظام المطبق على الأشخاص الطبيعيين.
حيث تنص المادة رقم 135 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على ما يلي : "تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحققها الشركات و غيرها من الأشخاص المعنويين و تسمى هذه الضريبة بالضريبة على الأرباح الشركات".
