أحكام عامة خاصة ببعض فئات الأعباء
فضلا عن الشروط العامة للخصم، تخضع بعض الأعباء القانونية ضمن مخطط المحاسبة لأحكام خاصة، و على وجه الخصوص تلك المنصوص عليها في المادتين 141 و 169 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و التي تتضمن تحديدات الخصم ، حيث تعتبر قابلة للخصم :
الهدايا المختلفة باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري مالم تتجاوز قيمة الواحدة 500 دج ,
الإعانات و التبرعات ماعدا تلك الممنوحة نقدا أو عينا لصالح المؤسسات و الجمعيات ذات الطابع الإنساني مالم تتعدى مبلغا قدره 1.000.000 دج عينا أو نقدا.
تكون قابلة للخصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي و الكفالة و الرعاية الخاصة بالأنشطة الرياضة من أجل تحديد الربح الجبائي شريطة إثباتها في حدود 10% من رقم أعمال السنة المالية و حد أقصاه 30.000.000 دج.
يخصم من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة إلى غاية 10% من مبلغ هذا الدخل أو الربح في حدود سقف 100.000.000 دج , النفقات المصروفة في إطار بحث و التطوير داخل المؤسسة شريطة إعادة استثمار المبلغ المرخص بخصمه في إطار البحث ويجب التصريح بالمبلغ المعاد استثماره للإدارة الضريبة و كذلك إلى هيئة الوطنية المكلفة برقابة البحث العلمى5[1].