مقدمة

يعرف العقد بصفة عامة بأنه كل اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص إما بمنح أو القيام أو عدم القيام بشيء معين، حيث تتعدد تقسيمات العقود بتعدد الجوانب التي ينظر بها إلى العقد فعلى سبيل المثال من حيث وجود تنظيم تشريعي خاص بها من عدمه فتقسم العقود إلى عقود مسماة وأخرى غير مسماة حيث يقصد بالأولى تلك الطائفة من العقود التي وضع لها المشرع الجزائري تنظيما خاصا بها وسماها باسم خاص لعدة أسباب لعل أبرزها هو كثرة تداولها وانتشارها بين أفراد المجتمع.
مع مراعاة بطبيعة الحال كل ما يتعلق بالمبادئ العامة كمبدأ سلطان الإرادة، مراعاة قواعد النظام العام والآداب العامة، وعلى أساس أنه يستحيل على المشرع أن يلم بكافة الإتفاقات لذلك وجد النوع الثاني وهي العقود الغير المسماة وهي التي لم يخصها المشرع بتنظيم خاص ولا باسم معين ولذلك لعدم شيوعها وأهميتها مقارنة بالعقود المسماة وترك كل ما يتعلق بها للقواعد العامة.
وبالنسبة للعقود المسماة فنخص بالذكر في هذا الدرس كل ما يتعلق بعقد البيع في القسم الأول وعقد الإجار هو ما سيتم تفصيله في القسم الثاني ولذلك نظرا للأهمية البالغة التي تعتريها هذه الطائفة من العقود المتمثلة في كثرة تداولها خاصة في الحياة اليومية أين نكون بصدد إبرام العديد من عقود البيع، بالإضافة إلى عقد الإيجار في بعض الحالات.
ولدراسة الموضوع فيمكن طرح الإشكالية التي تلاءم هذا الموضوع: فيما تتمثل أحكام كل من عقدي البيع والإيجار؟
والإجابة بطبيعة الحال تتطلب تقسيم الموضوع إلى محورين عقد البيع كقسم أول، وعقد الإيجار كقسم ثان.