المقصود من عقد البيع

لم يكن عقد البيع معروفا في البداية بل سبقته إلى الوجود المقايضة أي التقايض بالسلع حيث بموجبها يحصل الشخص على سلعة يرغب فيها مقابل سلعة يملكها وهو من أقدم العقود وأكثرها شيوعا.

حيث كان البيع في القانون الروماني يقوم على مبدأ الشكلية وعليه لم تكن الإرادة كافية وحدها لقيام العقد بل يجب إفراغها في قالب شكلي معين بحيث يترتب على هذه الشكلية انعقاد العقد وهذا يعني أن العقد كان عقد مجرداً من السبب.

ويعد ملزما إذا استوفى الأشكال اللازمة لانعقاده ويضاف إلى ذلك أن البيع في القانون الروماني لم يكن يرتب على البائع التزاماً بنقل الملكية بل كان يقتصر التزامه على مجرد الالتزام بنقل الحيازة الهادئة إلى المشتري إلا إذا اشترط خلاف ذلك .

أما في ظل الوضع في القانون الفرنسي القديم كما كان عليه الحال في القانون الروماني فلم تكن ملكية المباع تنتقل إلى المشتري إلا بالتسليم الفعلي أو بالتسليم الرمزي و انتهى إلى مبدأ الاكتفاء بذكر موافقة التسليم في العقد.

إما بالنسبة للشريعة الإسلامية البيع حلال بل هو البديل الإسلامي لسائر المعاملات الحرام وهذا ماجاء في قوله تعالى : " واحل الله البيع وحرم الربا " وهي قاعدة شاملة وكلية وإذا كانت اغلب التشريعات الحديثة تأخذ بمبدأ المفهوم الحديث لمبدأ انتقال ملكية المبيع بمجرد العقد فان الشريعة الإسلامية أرست هذه القاعدة الأصلية الأساسية قبل عدة قرون خلت(1[2][1]).

وعليه فان عقد البيع هو مبادلة مال بمال فلا يشترط فيه إن يكون المقابل مبلغا من النقود وذلك يتسع ليشمل مبادلة المال بثمن وهو الأكثر تداولا وهذا هو البيع في القانون الوضعي أما المشرع الجزائري تناوله في الباب (7) من التقنين المدني .

تعريفالتعريف الفقهي لعقد البيع

عرف الفقيه السنهوري عقد البيع بقوله (أن البيع عقد ملزم للجانبين ، إذ هو يلزم البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر ويلزم المشتري أن يدفع للبائع مقابلا لذلك ثمناً نقدياً )

يعني هو عقد يقصد به طرفاه أن يلتزم أحدهما وهو البائع بأن ينقل ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل التزام الطرف الآخر وهو المشتري بأن يدفع الثمن.

تعريف عقد البيع في الفقه الإسلامي:

أما بخصوص موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من عقد البيع فقد تعددت التعاريف حسب رأي فقه:

عند الحنفية:

عرفه فقهاء الحنفية بأنه : "مبادلة مال بمال على وجه مخصوص أو هو مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مفيد مخصوص أي بإيجاب أو تعاطٍ" فيخرج بقيد: (مفيد) ما لا يفيد كبيع درهم بدرهم فلا يعتبر بيعا لعدم الفائدة، ويخرج بقيد "غير المرغوب ": مثل الميتة والدم والتراب فلا رغبة في شرائها وبيعها لعدم شرعيتها.

عند المالكية : نقل الملك بعوض ، أو هو: عقد معارضٍة على غير منافع ولا متعة لذة

عند الشافعية : قال النووي في المجموع: البيع: مقابلة مال بمال تمليكا

عند الحنابلة : عرفه ابن قدامة في المغني: مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً.

تعريفالتعريف التشريعي لعقد البيع

وبالرجوع إلى موقف المشرع الجزائري فعلى اعتبار أن عقد البيع من العقود المسماة والتي نظمها المشرع الجزائري ضمن أحكام القانون المدني الذي يعد بمثابة الشريعة العامة للقوانين فنجد أنه عرف عقد البيع من خلال ما جاءت به المادة 351 من ق م[3] بأن: "البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي".

كما يمكن تعريفه بأنه تصرف قانوني صادر من جانبين أو أكثر بغرض إحداث أثر قانوني والأثر القانوني في هذه الحالة هو انعقاد عقد البيع.