أهمية وخصائص عقد البيع
الأهمية
عقد البيع يعتبر من أهم العقود القانونية المتداولة والتي يجب على المتعاقدين الإلمام بأحكامه جيداً، حيث يتم إبرام عقد البيع بين البائع والمشتري لتحديد شروط البيع والشراء وتثبيت حقوق والتزامات كل من الطرفين.
ولذلك تظهر أهمية عقد البيع في الحفاظ على حقوق كل من البائع والمشتري، ويأتي نظام المعاملات المدنية وهو أحد أهم الأنظمة التشريعية المتخصصة، الذي يتضمن كافة الأحكام الإلزامية للعديد من أنواع العقود والواردة على الملكية، ومن أهمها عقد البيع.
بحيث يجعل عقد البيع أقوى وأكثر حماية للأطراف، ومن هذا المنطلق حرصنا في هذا الموضوع على توضيح أهم الأحكام المنظمة لصياغة عقد البيع وفقاً لنظام المعاملات المدنية([1]3)[1].
الخصائص
- عقد ملزم لجانبين ومعاوضة:
يضع عقد البيع على عاتق البائع التزاماً بنقل ملكية المبيع إلى المشتري في بعض الأحيان، كما يلتزم بتسليم المبيع إليه، كما يضمن للمشتري استحقاق المبيع وضمان عيوب البيع الخفية، ويلتزم المشتري في الوقت ذاته دفع الثمن إلى البائع، فإذا لم يقم بذلك احتبس البائع المبيع إلى حين استكمال دفع الثمن، وهذه الالتزامات، هي التزامات تبادلية تجعل كلاً من البائع والمشتري دائناً ومديناً في الوقت ذاته، بحيث يكون التزام كلٌ منهما سبباً لالتزام الآخر.
2- عقد رضائي:
العقود الرضائية هي التي تنعقد بمجرد التراضي، وينعقد عقد البيع بمجرد اتفاق إرادة البائع مع إرادة المشتري، أي عندما يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين بأي وسيلة من وسائل التعبير، وقد يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المعهودة عرفاً وقد يكون التعبير صريحاً وقد يكون ضمنياً.
وإذ اشترط المشرع تسجيل البيوع العقارية في دائرة السجل العقاري فإن ذلك لا يخرج عقد البيع عن كونه عقداً رضائياً.
3- عقد فوري:
العقد الفوري هو العقد الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة أو على دفعات من دون أن يكون الزمن أصلياً فيه. والبيع من هذه العقود، ولا فرق في أن يكون الثمن حالاًّ أو مؤجلاً، لأن الزمن الذي قسط فيه الثمن ليس إلاّ عنصراً عرضياً، ليس أصلياً، أو أن يكون التسليم فوراً أو على دفعات.
عقد البيع من عقود المعاوضة؛ لأن البائع يحصل على الثمن مقابل المبيع الذي يتنازل عنه. كما يحصل المشتري على المبيع مقابل ما يتنازل عنه من الثمن.
وهذه الخصيصة جعلت البيع من التصرفات التي تدور بين النفع والضرر، فيشترط فيه أن يكون كلٌ من المتعاقدين كامل الأهلية. فإذا باع ناقص الأهلية شيئاً، كان بيعه موقوفاً على إجازة وليّه أو إجازته هو عندما يبلغ سن الرشد.