القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة

تتميز القاعدة القانونية بأنها خطاب عام ومجرد ومعنى ذلك أن هذا الخطاب موجه إلى الأشخاص بصفاتهم كما يتناول الوقائع والتصرفات بشروطها، فإذا تحقق الشرط أو الصفة طبقت القاعدة القانونية.

وعليه تكتسب القاعدة القانونية صفتي العمومية والتجريد على نحو متلازم، حيث تتعلق الصفة الأولى بالأشخاص المخاطبين بأحكامها، بينما تعلقت الصفة الثانية بالوقائع القانونية، بذلك يكون لكل منها معنى خاص بها.

فيقصد بالعمومية

أن القاعدة القانونية لا توجه على شخص معين بذاته من حيث تحديد هويته الخاصة، وإنما توجه إلى جميع الأشخاص بالنظر إلى صفاتهم لا ذواتهم، ولكن هذا لا يمنع من أن يخاطب القانون طائفة معينة من الأشخاص بالنظر إلى صفاتهم كموظفين أو طلبة ...إلخ، كذلك قد توجد قاعدة قانونية نحو شخص واحد وتبقى محتفظة بصفة العمومية كونها خاطبته لا لذاته، كما هو الحال رئيس الجمهورية من خلال ما يلتزم به من واجبات وما يتحمله من التزامات وما يخول له من سلطات وهو الامر يتحقق لكل من يترشح لهذا المنصب ويتم اختياره، ومن هنا يمكن القول أن صفة العمومية تثبت من حيث الأشخاص متى توافرت شروط تطبيق قاعدة قانونية في من توجهت إليه[1].[1]

أما تجريد القاعدة القانونية:

من حيث الوقائع، ما يفيد أن القانون متى صدر فلا يتعلق بواقعة محددة في مكان معين أو ظرف معين، بمعنى أن القانون لا يخص تطبيقه بولاية معينة، وإما يقتصر تطبيقها على بيان الشروط الواجب توافرها في كل واقعة يحددها القانون.

فمثلا واقعة السرقة هي جريمة تناولها المشرع بالتنظيم من خلال قانون العقوبات محددا موضوعها وأركان قيامها، وبالتالي ما ترتبه من قيام المسؤولية الجنائية لكل من تسول له نفسه بإتيانها فيعاقب.

فمتى توافرت في حكم هذا الفعل فيعد الشخص مرتكبا لجريمة السرقة ويعاقب، أي أن القاعدة القانونية سنت مجردة من تحديد الشخص ذاته، أي دون التنبؤ مسبقا بمن ستطبق عليه.