وسائل الضمان العام
ويتساوى في هذا الضمان جميع الدائنين في هذا الضمان إلا من له حق التقديم وفقاً للقانون،كما هو منصوص عليه في المادة 188من ق م ج ،وتكون جميع أصول المدين مضمونة للوفاء بالدين.وفي حالة عدم وجود
حق أولوية مكتسب قانوناً،فإن جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان.
وهذا الشكل من أشكال الضمان العام مستمد من العلاقة القانونية بين الدائن والمدين،وتتجسد حقوق الضمان العام عملياً بلجوء الدائن إلى الإنفاذ على أصول المدين.
ووفقاًللمادة188من القانون المدني الجزائري،فإن للضمان العام خاصيتين.
الخاصية الأولى هي أن الضمان العام لا يسري على ممتلكات المدين المحددة،بل على جميع الممتلكات المترتبةعلى دين المدين دون أي تمييز خاص،طالما أن الممتلكات قابلة للحجز.
والأموال التي لايمكن الحجز عليها منصوص عليها في المادة 636ف 5إلى13 من ق.إ.م.إ.
السمة الثانية:الضمان العام مشترك بين جميع الدائنين.
حيث لا توجد أموال كافية للوفاء بجميع الالتزامات.يتم تقسيم أصول المدين بين الدائنين.هذه القسمة ليست قسمة فعلية ،بل قسمة قانونية .وبعبارة أخرى.
يتساوى الدائنون من الناحية القانونية ،ولكن ليس من الناحية العملية.