Topic outline

  • النشاط الإداري (المرفق العام، الضبط الإداري)

    المبادئ الأساسية التي تحكم سير المرفق العام - najemweb

    • البطاقة التعريفية

      Cours : Bioéthique

      الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية

      القسم: قسم القانون العام

      الفئة التعليمية المستهدفة: السنة الأولى ليسانس

      السداسي: الثاني

      المقياس: النشاط الإداري (المرفق العام، الضبط الإداري)

      الوحدة التعليمية: وحدة التعليم الأساسية الأولى

      الرصيد: 04

      المعامل: 01

      التقييم: 60% امتحان كتابي، 40%  مراقبة مستمرة

      الحجم الساعي للسداسي: 14 أسبوعا

      الحجم الساعي الأسبوعي: أربع ساعات ونصف أسبوعيا (المحاضرة 3ساعات، الأعمال الموجهة 1ساعة و30دقيقة)

      طبيعة المادة: سداسية

      لغة التدريس: اللغة العربية

      الأستاذة: ركاب أمينة (مكلفة بالأعمال الموجهة)

      للتواصل مع الأستاذة عبر البريد الالكتروني: mina.rekkab@yahoo.com

      • الهدف من الدرس

        Qu'est ce qu un objectif ? Dictionnaire de l'Epanouissement

        في نهاية هذا المقياس سيتمكن الطالب من:

        التمييز بين المفاهيم الأساسية في النشاط الإداري، وتحديد أهم شقين له المرفق العام والضبط الإداري. -
        تحديد مفهوم المرفق  العام واستكشاف أهم العناصر المميزة له. -
         .التمييز بين مختلف أنواع المرافق العامة وتحليل آثارها القانونية والاجتماعية
        - تقييم مدى فعالية المرافق العامة والضبط الإداري في تحقيق المصلحة العامة.

        • المكتسبات القبلية

          هذا الدرس يندرج ضمن المحور الثاني لمقياس القانون الإداري، فهو امتداد للمحور الأول المتعلق بماهية القانون الإداري، وعلاقته بفروع القوانين الأخرى، والتنظيم الإداري (المركزية واللامركزية). هذا المقياس الذي أكسب الطالب معرفة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري، وهو بمثابة التحضير الجيد الذي يسهل على الطالب فهم ومتابعة مختلف محاور مقياس القانون الإداري، وبالتالي دروس المرفق العام والضبط الإداري.


        • المخطط العام للدرس

          المحور الأول: المرفق العام

          المحور الثاني: الضبط الإداري

        • المحور الأول: المرفق العام

          مقدمة:

          تعد فكرة المرافق العامة من أهم موضوعات القانون الإداري، فأغلب النظريات والمبادئ التي أنشأها القضاء الإداري تستند إلى فكرة المرفق العام، كما يعتبر هذا الأخير المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة والتي تسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة.
          لم يوجد اتفاق حول تعريف موحد للمرفق العمومي، فقد تم استخدام المصطلح على مر العصور لكن بمفاهيم مختلفة، ففي العصور القديمة تم استخدام مصطلح الخدمات العمومية، وفي الدولة الليبرالية في القرن التاسع عشر استخدم هذا المصطلح الذي سعى الفقهاء إلى تنظيمه. وهكذا تبلور مفهوم المرفق العام بتطور احتياجات المواطنين والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة.
          وقبل الخوض في المرفق العام بشكل مفصل، على الطالب أن يكون ملم بأساليب التنظيم الإداري والتي هي عبارة عن طرق ووسائل تلجأ إليها الدول في تنظيم مهامها الوظيفية، ونستنتج أن أساليب التنظيم الإداري تقوم على أسلوبين: الأول قانوني متمثل في الشخصية المعنوية، وذلك من خلال الاعتراف بالشخصية القانونية للعديد من الهيئات استجابة للتطورات المختلفة. أما الأسلوب الثاني هو أسلوب فني يتمثل في المركزية واللامركزية الإدارية بحيث أن المركزية الإدارية عرفت بحصر الوظيفة الإدارية في يد سلطة واحدة حيث تعتبر كل القرارات تصدر عن المركز وتظل جميع المناطق خاضعة لرقابة الدولة، أما اللامركزية الإدارية اعتبر أسلوب فعال للتخفيف من أعباء الحكومة المركزية بتوزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية أو مصلحية لها شخصية معنوية مستقلة.
          مفهوم المرفق العام:

          تعريف المرفق العام:

          اختلف الفقه في تعريف المرفق العام، فقد عرفه الفقيه موريس هوريو بأنه: "منظمة عامة تباشر من طرف السلطات والاختصاصات التي تكفل القيام بالتقديم خدمة للجمهور على نحو مستمر". أما الفقيه ليون ديجي فقد عرف المرفق العام بأنه: "كل نشاط يجب أن يكفله وينظمه الحكام لأن الاضطلاع بأمر هذا النشاط لا غنى عنه لتحقيق التضامن الاجتماعي ولا يمكن تحقيقه إلا عن طريق السلطة الحاكمة التي تحقق المنفعة العامة" . أما الأستاذ سليمان الطماوي فقد عرفه بأنه :"مشروع يعمل بانتظام تحت إشراف السلطة العمومية قصد تقديم خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام معين" . وعرفته الدكتورة سعاد الشرقاوي بأنه: "نشاط تمارسه جماعة عامة بهدف إشباع حاجة من الحاجات التي تحقق الصالح العام" .

          عناصر المرفق العام

          تتجسد أهم عناصر المرفق العام في مايلي:

          المرفق العام مشروع عام

          أهم ما يميز المرفق العام أنه ينشأ من طرف الدولة. فيتم إنشاء المرافق العامة الوطنية من طرف الإدارة المركزية، أما المرافق العامة المحلية فتنشأ من طرف الإدارة المحلية (الولاية والبلدية). ولقد تقرر ذلك باعتبار الدولة هي المخول لها تقدير المصلحة العامة، وما إذا كانت هناك حاجة أم لا. ومنه فإن المرافق العمومية لا تنشأ من طرف الخواص.

          تحقيق المصلحة العامة

          يستهدف المرفق العام تحقيق المصلحة العامة، لا المصلحة الخاصة، وفي هذا الصدد نشير إلى أن المنفعة قد تكن مادية كعملية مد الأفراد بالكهرباء، بالسكن أو معنوية كتوفير الأمن، ومع ذلك إن استهداف بعض المرافق العامة تحقيق الربح، لا يمكن اعتبارها من المرافق العامة التي لا تستهدف تحقيق المصلحة العامة، فهذه الأخيرة تظل قائمة دائما على أساس أن المرافق العامة تابعة للدولة.

          الارتباط بالإدارة العامة

          يرتبط المرفق العام بالإدارة العامة المركزية أو اللامركزية، من حيث الإنشاء أو في تسييره وإدارته وإلغاءه، فالمرافق العامة الوطنية إنما ترتبط بالسلطات المركزية والمرافق العامة المحلية تتبع الإدارة اللامركزية (البلدية والولاية)، وتخضع لوصايتها، ورغم مساهمة الأشخاص الخاصة في تسيير المرافق العامة إلا أن ذلك يكون تحت إشراف ومراقبة الإدارة العامة، ذلك أن المرفق يخضع دائما للدولة، وهذا ما يترتب عليه ممارسة الدولة مجموعة من السلطات وتحدد نشاطه وهيكلته.

          الخضوع لنظام قانوني استثنائي

          يعني أن المرفق العام يخضع لمجموعة من القواعد والأحكام الخاصة والاستثنائية والتي تختلف اختلافا جذريا عن قواعد القانون الخاص، إذ يخضع الأشخاص العاملين بالمرفق العام لقانون الوظيفة العمومية، وتعتبر القرارات الصادرة قرارات إدارية، كما تعتبر العقود المبرمة عقودا إدارية، واعتبار أموال المرفق العام أموالا عامة، واعتبار المسؤولية القائمة إدارية، وعليه هذا النظام القانوني المتميز هو الذي يسمح بإنشائه وتنظيمه وتسييره والرقابة عليه .

        • المحور الثاني: الضبط الإداري

          مقدمة:

          إن الوظيفة الأساسية الأولى للإدارة العامة -السلطة التنفيذية- في كل دولة هي المحافظة على النظام العام أو ما يعرف بسلطة الضبط، إذ يعرف هذا النشاط الأكثر خطورة والأكثر أهمية في كل دولة، لأنها تمتلك القوة ووسائل الإكراه لفرض النظام في المجتمع وحماية حقوقه.
          ويعني الضبط الإداري تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على النظام العام ضمانا لضبط الأنشطة الفردية حتى لا تكون مختلطة أو متناقضة، وحتى لا تكون هذه الأنشطة الفردية عشوائية متضاربة، وحتى لا تضر بأمن المجتمع، إذ أن أمن المجتمع واستقراره وسلامة المواطنين هي أهداف عليا تعلو على المصالح الفردية الخاصة.
          مفهوم الضبط الإداري:

          سوف يتم التطرق لتعريف الضبط الإداري، ولأهم الخصائص المميزة لإجراء الضبط الإداري.

          تعريف الضبط الإداري:

          يقصد بالضبط الإداري "مجموعة القواعد التي تفرضها الإدارة العامة على الأفراد، بغية تنظيم حرياتهم العامة، أو بمناسبة ممارستهم لنشاط معين، بهدف المحافظة على النظام العام في المجتمع، أي لتنظيم المجتمع تنظيما وقائيا"1.
          وللضبط الإداري صلة وثيقة بالحريات العامة وحقوق الأفراد، إذ إن صيانة النظام العام تقتضي في العادة فرض قيود عليها، وهذا يتم عن طريق النصوص التشريعية، واللوائح المكمّلة أو المفسّرة، الصادرة في إطار لوائح الضبط من قبل السلطة التنفيذية.
          وصيانة النظام العام تكون في الأماكن العامة، كالطرق، والساحات العامة، فلا تتدخل الضبطية الإدارية في الأماكن الخاصة، إلا إذا تجاوز ما بداخل إطارها إلى خارجها. وذلك كما في حالة الضجة المنبعثة من أجهزة المذياع، أو التلفاز لمساسها بالسكينة العامة، وكما في حالة وجود مرض وبائي بداخلها يؤثر انتشاره في الصحة العامة، أو احتوائها على حيوان هائج أو ثائر يهدد الأمن العام2.
          ووفقا لما تقدم، فإن الضبط الإداري هو نوع من التوازن والتوفيق بين المصالح التي تستهدفها الجماعة، والاحترام الواجب نحو نشاط الفرد، إنه ضرورة لا غنى عنها في كل مجتمع يقوم على مبدأ سيادة القانون.
          خصائص الضبط الإداري:

          يتميز الضبط الإداري عن غيره من الضوابط بمجموعة من الخصائص يمكن حصرها في ما يلي:

          الصفة الوقائية للضبط الإداري:

          يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي فالقرارات المتخذة في الضبط الإداري لها الصفة الوقائية، أي أنها تهدف إلى منع وقوع الاضطرابات باتخاذ مسبقا الإجراءات الضرورية أي قبل الإخلال بالنظام العمومي. فهي إذن تهدف إلى تجنب وقوع الفوضى و تفاقمها و استمرارها، بحيث أن تأمين النظام يعني تجنب الفوضى بين المواطنين وتبين لهم أيضا الأعمال و التصرفات التي يمنع عليهم القيام بها، فالضبط الإداري أسلوب وقائي للحفاظ على النظام العام. نذكر على سبيل مثال في هذا المحتوى التنظيم الذي يمنع القيام بمظاهرات أو ينظم المرور و هذه التنظيمات تنبه المواطنين بوجوب القيام بها ، و في حالة العكس يكون المواطن تحت طائلة الغرامة و الإدانة4.

          صفة التعبير عن السيادة:

          إن فكرة الضبط الإداري، حسب احد الفقهاء تعتبر من أقوى و أوضح مظاهر فكرة السيادة و السلطة العمومية، و السيادة في مجال الوظيفة الإدارية في الدولة, حيث تجسد فكرة السيادة و السلطة العامة في مجموع الامتيازات الاستثنائية التي تمارسها سلطات الضبط الإداري بهدف المحافظة على النظام العمومي في الدولة، و تحديد و تقيد الحريات و الحقوق الفردية.

          الصفة الانفرادية

          إن الضبط الإداري في جميع الحالات يأخذ شكل الإجراء الانفرادي أي شكل أوامر تصدر من السلطة الإدارية أي القرارات الإدارية، سواء كانت قرارات فردية أو تنظميه. و بالتالي لا تلعب إرادة الفرد دورا حتى تنتج أعمال الضبط الإداري أثارها القانوني، فموقف المواطن إذن اتجاه أعمال الضبط هو الامتثال للإجراءات التي اتخذتها الإدارة في هذا الإطار و هذا وفقا لما يهدده القانون و تحت رقابة السلطة القضائية.
          فسلطات الضبط الإداري لا تستطيع استعمال طريقة التعاقد LE CONTRAT للقيام بصلاحياتها في المحافظة على النظام العام، بينما يختلف الأمر إذا كنا بصدد سير مرفق عمومي، بحيث في هذا الإطار، فان إرادة الفرد قد تبرز بشكل واضح لو تم الاتفاق على إرادة المرفق بطريق الامتياز، فيتولى صاحب الامتياز ضمان النشاط و توفير الخدمة للمواطنين5.

        • الامتحان النهائي

          حدد الشق الإيجابي والشق السلبي للنشاط الإداري للدولة.

          يتمثل الشق الإيجابي في إنشاء الدولة وتسييرها لمختلف المرافق العامة، أما الشق السلبي فيتمثل في سلطة الضبط والتوجيه لحقوق وحريات الأفراد.

          • المراجع

            محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري - التنظيم الإداري ، النشاط الإداري ، دار العلوم ، الجزائر ، دون طبعة ، 2004، ص.75.

            عمار بوضياف ،الوجيز في القانون الإداري ، دار جسور ، الجزائر ، الطبعة الثانية، 2007، ص.65.

            حسين طاهري ، القانون الإداري و المؤسسات الإدارية - التنظيم الإداري ، النشاط الإداري ، دراسة مقارنة ، دار الخلدونية ، الجزائر ، الطبعة الأولى ، 2007.

            أحمد محيو ، محاضرات في المؤسسات الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، ص50.

            سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية، مصر، 2009، ص.25.

            محمد سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري –دراسة مقارنة-، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979، ص.25.

            سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية، مصر، 2009، ص.25.

            عمار عوابدي، القانون الإداري –النشاط الإداري-، الجزائر، 2005، ص.61-62.

            عبد الكريم بن منصور، نظرة مفاهيمية للمرفق العام في الجزائر، المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية، ع2، جوان 2016، ص.169.

            Maurice Hauriou, precis de droit administratif et de droit public, 8 édition, 1914, p.22-23.

            Gilles J Guglielmi, une introduction au droit du service public, l'université Panthéon-Assas, France, 1994, p.4.