Aperçu des sections

  • Généralités

  • التعريف بالمقياس

    الغرض من الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام، إلا أنه في المقابل يشكل خطورة على الحقوق والحريات العامة للأفراد، لذلك قام المشرع بتحديد سلطات الضبط الإداري، وحتى لا تصبح هذه السلطات والهيئات عاجزة عن القيام بعملها المتمثل في الحفاظ على النظام العام، فقد منحها العديد من الوسائل والأساليب التي تتخذها من أجل المحافظة على النظام العام بمختلف عناصره.


    • معلومات الإتصال



      الأستاذة: فوزية سكران 

            sekrane.f83@gmail.com البريد الإلكتروني:

      رقم الهاتف: 0699564263

      كلية الحقوق والعلوم الساسية

      مكان تواجد الأستاذة :  كل يوم  الأربعاء على الساعة 11.30 صباحا بقاعة الأساتذة بكلية الحقوق والعلوم السياسية.

      • أهداف المقياس

         

        يكون الطالب  ملما بأهداف المقياس بناءا على  مستويات بلوم المعرفية:

        -مستوى المعرفة والتذكر: تحفيز الطلاب على استعادة المعلومات من الذاكرة، يهدف استحضار ما لديهم من مكتسبات قبلية، تتعلق بالنشاط الإداري عامة.

        - مستوى الاستيعاب والفهم: وهنا يكون للطالب القدرة على إعطاء تعريف مناسب للضبط الإداري، وتمييزه عن بعض الأنظمة المشابهة له، بالإضافة إلى التعرف على مختلف حدود سلطات الضبط الإداري، من خلال بعض الأسئلة المتنوعة انطلاقا مما تم الاستفادة منه وفهم المقياس.

        - مستوى التطبيق: وهنا يكون للطالب التعرف على أنواع الضبط الإداري وأهدافه.

        - مستوى التحليل: يحلل  الطالب في  هذه المرحلة  مختلف  تعاريف الضبط الإداري و التفرقة بين أنواعه، وكذلك معرفة مختلف سلطات الضبط الإداري وحدوده.

        -مستوى التركيب والإنشاء: وهنا يحاول الطلاب معرفة مجمل أهداف وأنواع ضبط الإداري وكذا تمييزه عن بعض الأنظمة المشابهة له، ومن ثم الوقوف على أهم عناصره التقليدية والحديثة، وعليه الربط بين مختلف التعاريف للضبط الإداري، واستنتاج تعرف جامع مانع لهذا الأخير، والتفرقة بين مختلف سلطات الضبط الإداري في الدول المقارنة و معرفة حدوده.

        - مستوى التقييم: اختبار نهائي لمعارف الطالب ومدى قدرته على التحكم في موضوع الضبط الإداري.


        • المكتسبات القبلية

          أن يكون الطالب قد ألم بأعمال الإدارة المادية ثم القانونية ليسهل عليه التفصيل في الأعمال القانونية عامة وسلطات الضبط الإداري خاصة، منها ما تعلق بتعريف الضبط الإداري وأنواعه، وكذلك أهدافه.


        • خطة العمل

        • المقدمة العامة

          ندرس في  هذا المقياس محتوى عمل الإدارة من حيث الوظائف الموكلة لها ، سواء تعلق الأمر بالضبط الإداري و المرفق العام، كما  تستهدف هذه المادة الإحاطة بكل ما يتعلق بالنشاط الإداري من حيث المحتوى ، سواء تعلق الأمر بالضبط الإداري أو بالمرفق العام  أو من حيث الوسائل المستخدمة ، سواء قرارات إدارية أو عقود إدارية  .و سنركز في دراستنا على  نظرية الضبط الإداري لاسيما سلطات الضبط الإداري. كما تعد وظيفة الضبط الإداري من أولى واجبات الدولة وأهمها، فهي ضرورة لازمة لضمان الاستقرار داخل المجتمع، إذ بدونها تعم الفوضى وينهار النظام الاجتماعي وتزول القيم.


        • المحور الأول:مفهوم الضبط الإداري

          أولا:  تعريف الضبط الإداري

              يقصد بالضبط الإداري على أنه مجموعة الأشخاص أو الأعوان العاملين أو المكلفين بتنفيذ    الأنظمة وحفظ النظام العام هذا بالنسبة للمعيار العضوي. أما المعيار الموضوعي يعرف الضبط الإداري على أنه مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الهيئات الإدارية بهدف حفظ النظام العام.

          ثانيا: انواع الضبط الإداري

          1- الضبط الإداري العام:

          يعرف على أنه ذلك النشاط  الذي تقوم به السلطات الإدارية المختصة للمحافظة على النظام العام  بعناصره الثلاثة (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة). - وتتخذ السلطات المختصة الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على النظام العام من  أجل الوقاية من كل ما يمس بهذا النظام سواء من الأمن العام أو السكينة والراحة للمواطنين وأخيرا الوقاية من كل ما يمس بالصحة العامة، هذه هي المحاور الثلاثة التي تعمل داخلها.

          2-الضبط الإداري الخاص

          يقصد بالضبطالإداري الخاص صيانة النظام العام بطريقة معينة في ناحية معينة من أنواع النشاط الإداري أو استهداف غرض آخر بخلاف الأغراض الثلاثة للضبط الإداري الخاص وهي الأمن والصحة والسكينة العموميون. فبالنسبة للضبط الإداري الخاص بالمكان فإنه يهدف إلى حماية النظام العام في مكان أو أماكن محددة بحيث يعهد بتولي سلطة الضبط في هذه الأماكن إلى سلطة إدارية معينة، أما بالنسبة للضبط الإداري الخاص بأنشطة معينة فإنه يقصد به تنظيم ورقابة وممارسة أوجه معينة من النشاط عن طريق تشريعات خاصة،على سبيل المثال شرطة المؤسسات الخطرة أو العامة و المزعجة هي شرطة خاصة وموضوعها هو حماية الأمن والسلامة الصحية والطمأنينة  .

          ثالثا: أهداف الضبط الإداري

          يهدف الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام بعناصره التقليدية والحديثة. 

          1-العناصر التقليدية للنظام العام:

          ا- الأمن العمومي:  هو اطمئنان الشخص على نفسه وماله من أي خطر مهما كان مصدرهوذلك بمنع وقوع الحوادث أو احتمال وقوعهاالتي من شأنها إلحاق الأضرار بالأشخاص، أو الأموال، على سيل المثال حوادث المختلين عقليا، وكذلك  المظاهرات والتجمعات الخطرة والحروب والكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات.

          ب- الصحة العامة:  هي اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على صحة الأفراد والقضاء على كل مساس بها، من أمراض وأوبئة، فالدولة تحرص على تطعيم الأفراد من الأمراض المعدية، وتتخذ كافة الإجراءات التي تمنع انتشارها. 

          ج- السكينة العامة:  يقصد بها المحافظة على مستويات الراحة والهدوء العموميين في كل الأوقات والأماكن،  وعليه يقع على عاتق الإدارة القضاء على كافة مصادر الإزعاج في الشوارع والطرقات العامة، كمكبرات الصوت أثناء الحفلات.

          2-العناصر الحديثة للنظام العام: تتمثل في:

          ا-النظام العام الخلقي (الآداب العامة):  يرتبط هذا العنصر بالمثل العليا في المجتمع .تأخذ الجزائر بهذا العنصر حيث تتدخل سلطة الضبط لحفظ الآداب العامة انطلاقا من طبيعة المجتمع الجزائري المحافظ المبني على أساس ديني وأخلاقي

          ب-النظام العام الجمالي (جمال الرونق والرواء):  يتعلق بجمال الشوارع والمدن. ومن مظاهر تدخل سلطة الضبط هو في مجال التعمير( الاهتمام بنمط البناء، واجهة المباني...)،  وحماية البيئة.

          ج-النظام العام الاقتصادي والاجتماعي:

          يتجسد النظام العام الاقتصادي من خلال تدخل الدولة بتنظيم حرية التجارة والصناعة، تحديد الرسوم...إلخ. أما النظام العام الاجتماعي فيتجسد من خلال ضمان الأمن الاجتماعي (توفير السكن، الحد من البطالة...إلخ) .




        • Cette section

          المحور الثاني:تمييز الضبط الإداري عن بعض الأنظمة المشابهة له

          أولا: تمييز الضبط الإداري عن الضبط القضائي

             يقصد بالضبط القضائي على أنه الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية  والبحث عن مرتكبها تمهيدا للقبض عليه، وجمع الأدلة اللازمة ، للتحري عن الجرائم بعد وقوعها و انزال العقوبة به.

          بينما يمارس الضبط الإداري من طرف السلطة الإدارية التي تتجسد في السلطة التنفيذية يتضمن مجموعة الإجراءات التي تهدف للحفاظ على النظام العام، كما يتميز الضبط الإداري عن الضبط القضائي لاسيما من حيث أن هدف الضبط الإداري هو وقائي سابق على وقوع الإخلال بالنظام العام. أما الضبط القضائي فهو لاحق على وقوع الإخلال بالنظام العام يتضمن مجموعة الإجراءات التي تتخذها سلطة الضبط القضائي فيالتحري عن الجرائم بعد حدوثها.  هذا، مع مراعاة أن بعض هيئات الضبط الإداري تجتمع فيها صفة الضبطية القضائية وصفة الضبطية الإدارية (الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي).

             وعليه، يمكن القول أنه تتولى مهمة الضبط الإداري أجهزة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية، في حين تتكفل بمهمة الضبط القضائي أجهزة تابعة للسلطة القضائية .

          ثانيا: تمييز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي

          يقصد بالضبط التشريعي مجموعة القوانينالصادرة عن السلطة التشريعية والتي يكون موضوعها الحد من نطاق مباشرة بعض الحريات الفردية فمصدر المنع أو القيد هو السلطة التشريعية، وعليه، عند مقابلة تعريف الضبط الإداري بالضبط التشريعي يتبين لنا أن الهدف واحد وهو المحافظة على النظام العام.

           كما  أن الضبط الإداري تمارسه السلطة التنفيذية ومن يمثلها  من أقاليموتتمثل في لوائح الضبط الإداري أو لوائح البوليس ، وهذا ما نص عليهدستوريا، من أجل حماية النظام في مدلولاته المختلفة، أما الضبط التشريعي فيمارسه البرلمان أو السلطة التشريعية، ويتمثل في القوانين التي يسنها المشرع والتي تنظم الحريات العامة للأفراد بوضع القواعد العامة التي يقتضيها هذا التنظيم، وينتهي دور المشرع عند هذا الحد. وقد يتشابه الضبط الإداري مع الضبط التشريعي، عندما تبادر السلطة التشريعية إلى سن تشريعات ضبطية وتتولى السلطة التنفيذية ممثلة في الإدارة بتنفيذ هذه التشريعات وفرض قيود على حريات الأفراد بالكيفية المحددة في التشريع..

          ثالثا: تمييز الضبط الإداري عن المرفق العام

          يتميز الضبط الإداري عن المرفق العام على أن الأول يقيد من حريات الأفراد والثاني يقدم لهم خدمات لذلك وصف الفقه الضبط على أنه نشاط سلبي والمرفق على أنه نشاط ايجابي. فالضبط يترتب عليه المساس بحرية الفرد أو الأفراد على النحو السابق الإشارة إليه خلافا للمرفق إذ يقف الفرد موقف المنتفع من خدماته مجانا أو برسوم يلزم بدفعها. وتختلف الجهة التي تتولى مباشرة إجراءات الضبط عن الجهة التي تتولى ضمان توفير الخدمة للمنتفعين،ففي الحالة الأولى نجد الجهة دائما سلطة عامة ممثلة في رئيس الجمهورية أو وزير معين أو والي أو رئيس مجلس شعبي بلدي، فهذه الهيئات هي من لها صلاحية ممارسةسلطة تقييد الحريات العامة قيودا لاعتبارات تمليها المصلحة العامة. وبالطريقة التي حددها القانون. ويختلف الوضع بالنسبة للمرفق العام حيث أن النشاط قد يعهد به إلى شركة أو إلى فرد وتقوم العلاقة مباشرة بين الشركة أو الفرد من جهة والمنتفع من جهة أخرى. وبالنتيجة ننتهي أن طبيعة إجراءات الضبط من الخطورة حيث لا يمكن إسنادها إلى أشخاص القانون الخاص. خلافا للمرفق العام يمكن نقل نشاطه وإسناده إلى فرد أو شركة تتولى القيام به..




        • الخاتمة

           وفي الأخير نخلص أن الضبط الإداري  يعتبر أهم وظيفة من وظائف الإدارة في الدولة، بل امتياز من امتيازات السلطة العامة، المتمثلة في مراقبة وتنظيم النشاط الفردي في شتى المجالات  عن طريق فرض القيود والضوابط على حريات الأفراد بهدف حماية النظام العام في المجتمع. فمن حق سلطات الضبط الإداري أن تفرض على الأفراد قيودا تحد بها من حرياتهم ونشاطاتهم، وذلك من خلال ما تصدره من إجراءات وتدابير سواء كانت عامة أو فردية لضمان سلامة المجتمع ووقايته من كل، تحقيقا للمصلحة العامة.

          فسلطات الضبط الإداري تعمل من جهةعلى حماية الدولة من كل المخاطر التي تهدد استقرارها ووحدتها، ومن جهة أخرى حماية الأفراد من المخاطر التي لا يمكن بمفرده استبعادها سواء تسبب فيه الأفراد أنفسهم أو الظروف الطبيعية.


          • الاختبار النهائي

            .


          • قائمة المراجع

            -بوقريط عمر: الرقابة الإدارية على تدابير الضبط الإداري (مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، 2007/2006 ، جامعة منتوري قسنطينة.

              -  حسام مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية، 2011.

            -  مازن ليلو راضي، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، 2005.

              - بن عودة حسكر، محاضرات في مقياس سلطات الضبط الإداري، موجهة لطلبة السنة ثانية ماستر قانون عام،2018.

              - سكوح رضوان، الضبط الإداري،( مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء)،2008.

              - طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم نشاط السلطات الإدارية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978.

              - عفيف بهية، محاضرات في سلطات الضبط الإداري، موجهة لطلبة السنة أولى ماستر قانون عام، 2021