تعريف القانون الجنائي.
يعرف القانون الجنائي بأنه "مجموع القواعد التي تحدد النظام القانون للفعل المجرم ، و رد فعل المجتمع إزاء مرتكب هذا الفعل بتطبيق عقوبة أو تدابير الأمن و القواعد الاجرائية التي تنظم الدعوى الجزائية ". (2)[1]
و بهذا ينقسم ق. ج إلى قسمين هما القانون الجنائي الموضوعي و يُسمى قانون العقوبات و القانون الجنائي الشكلي و يُسمى ق. إ. ج . و من ثم ّ فالقانون الجنائي أي" قانون العقوبات هو مجموع القواعد القانونية الخاصة التي تنظم الجريمة و العقوبة و تدابير الأمن ، حسب المبادئ العامة المطبقة على كل الجرائم و من حيثُ الأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة ".
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
طبيعة قانون العقوبات.
لقد ثار خلاف بين الفقهاء حول طبيعة ق .ع أهو فرع من فروع القانون العام ؟ أم هو فرع من فروع القانون الخاص ؟ فمنهم من يرى بأنه فرع من فروع القانون العام على اعتبار أن الدولة طرفا في العلاقة المتولدة عن خرق قواعد هذا القانون ، و باعتبار كذلك ـأن الجريمة تشكل اعتداء على المجتمع و أسره و ليس على المجني عليه ، إذ أنه فرع من فروع القانون العام عندما تكون الدولة طرفا في النزاع . و منهم من يرى أيضا بأنه فرع من فروع القانون الخاص كون أن أغلب الجرائم تشكل عدوانا على المصالح الشخصية للأفراد كالقتل و السرقة و خيانة الأمانة .
و من الفقهاء كذلك من ذهب إلى القول بأن أحكام ق .ع ذات طبيعة مختلطة ، تهدف إلى تأمين مصلحة المجتمع و حقوق الأفراد على السواء فهو لا ينتمي لا إلى القانون العام و لا إلى القانون الخاص .و في رأينا أن ق.ع يعتبر فرع من فروع قانون العام و هو الأقرب إليه لأن ق.ع لأن قد وضع لحماية المصلحة العامة للمجتمع .
2- أهداف قانون العقوبات.
يهدف قانون العقوبات إلى تحقيق مايلي :
• صيانة أمن المجتمع و استقراره و إقامة العدالة فيه : للأفراد داخل المجتمع مصالح متنوعة و منها ما هي إقتصادية و منها ماهي أدبية أو معنوية وجب حمايتها و صيانتها و هذا لايتحقق إلا من خلال ق .ع الذي يطبق على كل شخص إعتدى على هذه المصالح الجهورية و ذلك بتقرير الجزاء الجنائي المناسب له ، هذا حماية الأمن المجتمع و استقراره و إقامة العدالة فيه .
• توفير الطمأنينة للأفراد : إن مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات الذي يتضمنه ق. ع يوفر الأمان للأفراد من تعسف و تحكم السلطة التنفيذية و القضائية ، و الذي هو مصدر للمبادئ الأخرى الذي تعد مصدرا للاستقرار النفسي للأفراد كمبدأ تقادم الجرائم و العقوبات و عدم رجعية نصوص ق. ع على الماضي إلا الأصلح منها على المتهم . ضف إلى ذلك أنه لا يحقق فقط الطمأنينة الأفراد ، بل يحقق الشعور بالعدالة من خلال توقيع الجزاء على مقترف الجريمة و تناسبه مع الخلل الناتج عن الفعل .
