خصائص القانون الجنائي و علاقته بفروع القانون و قواعد الأخلاق و الدين.

سنحاول إبراز خصائص القانون الجنائي و علاقته بفروع القانون إن كان عاما أو خاصا كما نبين أن بعض القواعد ق.ج مصدرها إما الدين أو الأخلاق.

خصائص القانون الجنائي.

يتميز ق. ج بمجموعة من الخصائص الذاتية التي تميزه و تبرز طبيعته الخاصة سواء من الناحية الموضوعية أو الناحية الإجرائية ، و لعل مرد ذلك إلى أهمية ق .ج وأهمية دوره في المجتمع .

• القانون الجنائي فرع من فروع القانون العام.

• القانون الجنائي هو الشريعة العامة في التجريم و العقاب .

• القانون الجنائي هو مكتوب لا يعرف القواعد العرفية.

• القانون الجنائي لا يصدر إلا عن السلطة التشريعية المختصة دستوريا بإصداره.

• القانون الجنائي يقوم على مبدأ الضرورة الاجتماعية في التجريم .

• القانون الجنائي يقوم على حظر الأثر الرجعي لنصوص التجريم و العقاب ، إلا ماكان أصلحا للمتهم .

• القانون الجنائي هو قانون أفعال لا يقوم على النوايا.

• القانون الجنائي يقوم على مبدأ المساواة في التكليف الجنائي

علاقة القانون الجنائي بمختلف فروع القانون و الدين و الأخلاق.

مما لاشك أن ق.ج أصبح قانونا مستقلا بذاته و هذا لا يعني أنه لا توجد أية علاقة بين هذا القانون و القوانين الأخرى ، ذلك أن ق ج علاقة وطيدة مع فروع القانون العام و الخاص و كذلك بينه و بين الدين الأخلاق .

علاقة القانون الجنائي بفروع القانون العام .

إن ق. ج له صلة وثيقة بفروع القانون العام كالقانون الدستوري وهذا من خلال أن ق .ج يعمل على حماية الدستور و نظام الحكم في الدولة و يعاقب على محاولة المساس بالدولة ، كما أن القانون الدستوري يحدد المبادئ التي يبنى أساسها ق ج مثل اعتبار المتهم بريء حتى تثبت إدانته من جهة قضائية . كما له علاقة مع القانون الإداري حيث يجرم الرشوة و اختلاس الأموال العامة و إساءة استعمال السلطة . كما له اتصال بالقانون الدولي العام من خلال تنظيم التضامن بين الدول لمكافحة الإجرام و تعقيب المجرمين عن طريق تحديد سلطان ق .ج بالنسبة للجرائم و المجرمين في أراضي الدولة و خارجها و تنظيم مسألة المجرمين .

علاقة القانون الجنائي بفروع القانون الخاص.

يتصل ق. ج بالقانون المدني حيث يحمي حق الملكية بعقابه على السرقة و النصب و خيانة الأمانة و الحريق . كما يحمي التعامل بالشيكات بعقابه من يسحب شيكا على مصرف بدون رصيد حسب ما نص عليه القانون التجاري . كما يتصل بقوانين الأحوال الشخصية حيث يحمي حقوق الزوجية وهجر العائلة و يحمي حق الحضانة بعقابه من يمتنع عن تسليم طفل إلى من له حق حضانته.

كما تجدر الإشارة أن ق .ج له علاقة وطيدة بيه و بين ق . إ .ج و ذلك من خلال أن ق .ج يهتم بتحديد الأفعال المجرمة و يبين العقوبات المقررة لها . فحين يضع ق . إ ج النصوص المتضمنة هذه الجرائم و الجزاءات موضع التطبيق ، أي أنه يهتم بوضع الإجراءات اللازمة لمحاكمة المتهم و صدور الحكم إما بالبراءة أو بالإدانة و لا يمكن تطبيق ق . ج إلا من خلال ق. إ ج.

علاقة القانون الجنائي بالأخلاق و الدين.

إن الأفعال المجرمة غالبا ما تتوافق مع الأخلاق كتجريم جرائم الفساد و خيانة الزوجية و النصب و الإحتيال ، و هذا لا يعني أن كافة الجرائم فيها إخلال بالأخلاق إذ نجد أن جرائم كثيرة قررها المشرع لا تجد علاقة تجريمها في مخالفتها للقواعد الأخلاقية كالجرائم الإقتصادية و المخالفات الجمركية . كما لا يمكن إغفال العلاقة الموجودة بين ق .ج و الدين بسبب تجريمه للزنا و شهادة الزور و الإفطار جهرا في رمضان و إنتهاك حرمة المقابر .