مفهوم الحق وتقسيماته

تعريف الحق

الفقه واجه صعوبة في تعريف الحق[2][1][2] فمنهم من عرفه إنطلاقا من صاحب الحق أو الشخص,وهذا ما يطلق عليه بالمذهب الشخصي,ومنهم من نظر إلى الحق على أساس موضوعه وهو ما يعرف بالإتجاه الموضوعي ومنهم من مزج بين المذهبين الشخصي والموضوعي وهذا هو الإتجاه المختلط, وتدخل كل هذه الإتجاهات تحت ما يعرف بالنظرية التقليدية.كما كان للفقه الحديث إسهامات أخرى تختلف عن النظرية التقليدية وهو ماسنتعرض له في مايلي:

تعريف الحق في النظرية التقليدية:

أ-المذهب أو الإتجاه الشخصي:يتزعم هذا المذهب ويند شايد وسافيني. وإنطلق هذا المذهب من فكرة الربط بين الحق والإرادة,فالحق وفق هذا المذهب فكرة إرادية يتسلط بها الشخص(صاحب الحق)في نطاق معلوم هذه السلطة يحميها القانون ويعترف بها. وهذا الربط بين الإرادة والحق يقودنا إلى نتيجة أن الحق لا ينهض إلا بوجود الإرادة أي إرادة صاحب الحق. نقد تعرض المذهب لنقد شديد خاصة وأن الحقوق تثبت لعديمي الإرادة كالمجنون والصغير وتثبت للحمل المستكن فيتمتع جميعهم للحقوق رغم عدم وجود إرادة,(كذلك الأشخاص الإعتبارية ).

هذا المذهب يخلط بين أمرين تعريف الحق في حد ذاته كفكرة,وبين مباشرة الحق وإستخدامه وهو ما يتطلب شرط الإرادة.

ب-المذهب أو الإتجاه الموضوعي:

على خلاف الإتجاه الأول ذهب دعاة المذهب الموضوعي في تعريفهم للحق أنه "مصلحة يحميها القانون" ويتزعم هذا الإتجاه الفقيه الألماني إهرينجiheringوالذي يعد أكبر خصوم المذهب الشخصي, وركز هذا الفقيه في تعريفه للحق على المصلحة كونها جوهر فكرة الحق مشيرا في تعريفه أن هذه المصلحة تحتاج إلى إعتراف القانون بها, أو حمايته لها.

وعند التدقيق في محاولة أهرنج تعريف الحق نستنتج أنه يقوم على عنصرين:

-1المصلحة وقد تكون مادية أو معنوية.2-حماية القانون للمصلحة عن طريق الدعوى. هذا المذهب تفادى الإنتقاد الخاص بعدم إكتساب الحق لعديمي الأهلية, وهذه النقطة تسجل لهم. نقد عرفو الحق بالنظر لغايته بالتركيز على هدفه وكان من الفروض أن يقدمو تعريفا للحق بالنظر لجوهره لا غايته,فالمصلحة ليست هي جوهر الحق,وإن كان لها علاقة وطيدة بالحق إذا المطلوب وجو تعريف للحق مجردا عن هدفه,كما أن الحماية لا يمكن إدراجها في تعريف الحق,فالحق سابق على الحماية ,ولايمكن التسليم بفكرة أن عنصر الحماية هو الذي يؤدي إلى أن إنشاء الحق.

ج-المذهب المختلط:

بعد الإنتقادات الني وجهت للمذهبين الشخصي والموضوعي حاول المذهب المختلط المزج بين المذهبين,ومن التعريفات التي مزجت بين النظرة الشخصية والموضوعية للحق ما ذهب إليه الفقيه كابيتان في تعريفه للحق على أنه "مصلحة مادية وأدبية يحميها القانون بتخويله صاحبها سلطة القيام بالأعمال اللازمة لتحقيق هذه المصلحة." ومن هذا التعريف حاول هذا المذهب التوفيق بين النظريتين السابقتين. نقد هذا المذهب مزج بين نظريتين إلا أنه تعرض لنفس الإنتقادات الموجة للمذهبين السابقين. 2[3][3][3][3]

تعريف الحق في النظرية الحديثة:

إذا كان قد عيب عن الإتجاهات السابقة في النظرية التقليدية على أنها ركزت على عناصر خارجية في تعريف الحق ولم تركز على جوهره وصلبه فإن النظرية الحديثة حاولت التركيز على جوهر الحق فعرف الفقيه الفرنسي dabinالحق على أنه:"إستئثار شخص معين بشيء أو قيمة معينة يخول له التسلط والإقتضاء ويهدف إلى تحقيق مصلحة يحميها القانون لأنها ذات قيمة إجتماعية"

من تعريف دابان نستنتج أن الحق يحتوي على العناصر الآتية:

1-الإستئثار أو الإختصاص بقيمة معينة:فكرة الإستئثار تختلق عن فكرة المصلحة التي نادا بها أصحاب المذهب التقليدي, فالإستئثار يجلب دائما المصلحة أو المنفعة لصاحب الحق, والإستئثار يستقل عن الإرادة فهو ثابت لناقصي الأهلية ويثبت أيضا للشخص المعنوي,وهنا تفادى دابان ماوجه من نقد لأصحاب المذهب الشخصي الذين ركزو على الإرادة.

2-تسلط صاحب الحق:يقصد بالتسلط القدرة القانونية على الإستئثار بمجال الحق ويكون ذلك عادة بالإعتراف لصاحب الحق بسلطة التصرف فيه أو الإنتفاع منه أو إستغلاله,ومن أجل ذلك وصف البعض الإستئثار بأنه المظهر العملي والميدائي للإستئثار.

3-الإقتضاء وعدم التعرض.

4-الحماية القانونية: إذا ثبت التجاوز من قبل الغير تمتع صاحب الحق بالحماية القانونية وجاز له رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة لصد هذا الإعتداء.

  1. الحق

    "إستئثار شخص معين بشيء أو قيمة معينة يخول له التسلط والإقتضاء ويهدف إلى تحقيق مصلحة يحميها القانون لأنها ذات قيمة إجتماعية"

  2. ق م : القانون المدني

  3. 2

    عمار بوضياف,النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في القانون الجزائري,الطبعة الثانية,جسور للنشر والتوزيع,الجزائر,2014.

PrécédentPrécédentSuivantSuivant
AccueilAccueilImprimerImprimerRéalisé avec Scenari (nouvelle fenêtre)