خطاب النوايا
تعريف : مفهوم خطاب النوايا
- في بعض الأحيان تتخلل مراحل المفاوضات تعبير أحد الأطراف عن رغبته في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة محل التفاوض، والذي يأتي في شكل وثيقة مكتوبة، وهو ما يطلق عليه خطاب النوايا او خطاب التفاهم lettre d'intention
- و قد نشأت خطابات النيات وترعرعت في رحاب القوانين الأنجلوسكسونية، بتأثير مقتضيات التجارة الدولية وما تستلزمه من ضرورة توفير الثقة وحسن النية في التعامل. وقد كان من الصعب تقبل فكرة خطابات النيات في ظل القوانين اللاتينية، ولكن سرعان ما انتشرت الفكرة في البلاد ذات الشرائع اللاتينية وعلى رأسها فرنسا للأسباب نفسها التي اقتضت ظهورها في البلاد ذات الشرائ
ع الأنجلو سكسونية.- ويضطلع خطاب النوايا بدور مهم في المعاملات الاقتصادية والتجارية الدولية، وقد تتعدد صوره وتتفاوت قوته بحسب الأهداف والمقاصد التي يرمي اليها الأطراف وتتنوع خطابات النوايا بتعدد اغراضها ومعانيها.تجدر الإشارة أن خطاب النوايا قد يكون عملا إراديا عابرا للحدود في مجال المعاملات الدولية ولا يرغب الأطراف في التحمل بالالتزامات المعينة لمجرد تحرير خطاب النوايا، بل يظل المبدأ العام قائما فيما يتعلق بحرية المفاوضات دون تقيد الأطراف بقيود معينة، وتظل الإرادة حرة طليقة لا تفرض التزاما على مصدر الخطاب، ويتضح من هذا أن خطاب النوايا ليس له قيمة تعاقدية ولا يلزم صاحبه بل هو مجرد نية ويتجرد بالتالي من كل قيمة قانونية، ومع ذلك يمكن أن تثار المسؤولية التقصيرية عن الضرر الناجم عن الاخلال بالواجب الأساسي الذي يتمثل بضرورة مراعاة حسن النية في مرحلة المفاوضات، كما يمكن تصور ان يأخذ خطاب النوايا شكلا إلزاميا إذا تضمن التزامات محددة او كشفت عباراته عن اتفاق على مسائل معينة، وهنا نكون أمام اتفاق مبدئي يحدد إطار العملية التفاوضية ومبادئها.
- ويتضح في بعض الأحيان ان تحرير خطابات النوايا يتولاه مسؤولون تنفيذيون في مشروعات اقتصادية ومديرين ومهندسين دون الاستعانة برجال القانون لذا تأتي الصياغة مشوبة بالغموض والتناقض نتيجة عدم الإدراك والفهم الجيد للألفاظ والمصطلحات القانونية المستخدمة، وهو ما يلقي على عاتق رجل القانون عبء تقيل في سبيل التعرف على الطبيعة القانونية لخطاب النوايا، بل إن ترك صيغة مستندات خطابات النوايا لغير المختصين يمكن ان يكلف كثيرا اطراف العقد الدين لا يرغبون في التحمل بالتزامات معينة بمجرد تحرير خطاب النوايا.
- وقد أشارت مبادئ اليونيدروا في مادتها 4.2 في فقرتها الأولى والثانية على ان الخطابات والتصريحات تفسر وفق نية من أصدرها سواء ان الطرف الأخر يعلم بها أو لا يعلم، وعند الاقتضاء تفسر في الاتجاه الذي يمنحه لها الرجل المعتاد الموجود في نفس الظروف
"خطابات النوايا والعقود الدولية المعاصرة"المتأمل في العقود الدولية المعاصرة، كعقود إنشاء البنية التحتية، وعقود إنشاء المصانع بنظام المفتاح في اليد B.O.T المطارات ومحطات الطاقة، وعقود نقل التكنولوجيا، وعقود خدمات المعلومات ، وعقود الائتمان التأجيري الدولي يُدرك أنها، على خلاف العقود الدولية اليومية البسيطة كالبيع أو النقل أو غيرها، تنطوي على العديد من المسائل الفنية الدقيقة، التي لا يمكن حسمها في جلسة أو جلستين، بل يستلزم الأمر اجتياز مراحل متعاقبة ومستمرة تحرر في مستندات تحضيرية Preliminary agreemenis صوب العقد النهائي، يتم فيها اتفاقيات تمهيدية يتبادل فيها الأطراف الرؤية والمفاهيم حول أمور تتصل بالمفاوضات حول العقد النهائي، ولعل من أهمها ما يسمى بخطاب النواياLetter of understanding أو خطاب التفاهم Lettre d'intention .
أنواع خطاب النوايا
ضرورة التفرقة بينه وبين العقود التمهيدية
لا يبغي الخلط بين صياغات خطاب النوايا -اتفاقات مرحلية- والعقود التمهيدية (les contrats préparatoires)، أو عقود ما قبل العقد النهائي (les avant- contrats)، هي العقود التحضيرية التي يبرمها الأطراف قبل العقد النهائي، فهي عقود مؤقتة سابقة على التعاقد يتطلع بها الأطراف نحو تحقيق عقد نهائي (م.65 ق.م.) والتي من بينها نجد:
الوعد بالتعاقد (la promesse du contrat): يتم الإتفاق في الوعد على جميع المسائل الجوهرية أو الأساسية للعقد المراد إبرامه في المستقبل، فإن كان العقد بيعا مثلا، يجب التوافق على المبيع والثمن، بالطريقة المتي يجب تعيينها وتحديدها في عقد البيع ذاته.1 فإن الوعد بالتعاقد لا يقوم إلا إذا اشتملت صيغته على طبيعة العقد الموعود به، والمسائل الأساسية التي يرتكز عليها (م 65 و71 من ق.م).2 دون حاجة إلى اتفاق جديد بين الطرفین. وكذا يشترط إذا كان العقد المراد إبرامه في المستقبل عفدا شكليا، فيجب أن يتم الوعد بالتعاقد في هذا الشكل (كعقد بيع العقار، وعقد الرهن الرسمي، وعقد الهبة العقارية، وعقد بيع المحالات التجارية ... ). فإن الوعد ببيع العقار يجب أن يكون في الشكل الذي يتطلبه القانون لقيام العقد الموعود به (م. 324 مكرر من 1 ق. م)، ومن تم لا يمكن الإحتجاج بالوعد بالبيع في مواجهة الغير إلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر العقاري. ومراعاة الشكلية في المراحل السابقة على إبرام العقد النهائي (م 71/2 و324 مكرر 1 من ق.م) ، يقصد منها عدم إفلات الأفراد من قيود الشكل التي يفرضها القانون، ما دام أن الوعد بالعقد قد يؤدي إلى إتمام التعاقد المراد إبرامه نهائيا، فيما إذا حكم القضاء بذلك (م 72 من ق.م). وجدير بالملاحظة، أن الوعد بالتعاقد الذي يتم عبر وسائل الإتصال الإلكترونية الحديثة، ومنها بطريق شبكة الإنترنت، يتم وفقا للشروط والأحكام التي يستلزمها القانون لإنعقادها وفقا للصورة التقليدية.
الوعد بالتفضيل: إن إتفاق الأفضلية يمهد في الحقيقة للتفاوض حول العقد النهائي، طالما أن العناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه، من شروط وإلتزامات وثمن أو عمولة لم تكتمل أولم يحصل الإتفاق عليها، مما يخول المستفيد حقا في المفاوضة بالأفضلية على غيره، في الحالة التي تفتتح فيها المفاوضات الحقيقية بين الأطراف. يخضع اتفاق الأفضلية عند تكوينه للشروط العامة المقررة لصحة الاتفاقات والعقود المنصوص عليها في القانون المدني (م 59ق.م وما يليها)، وهذه الشروط مستقلة عن تلك المتعلقة بصحة العقد النهائي المحتمل، كما أن التزام الأفضلية قد يكون ملحوظا لمصلحة المتعاقد الأخر عملا بتقنية الاشتراط لمصلحة الغير الواردة في المادة 116 من ق.م وما بعدها. بما أن عقد الأفضلية يتعلق بعقد أخر مستقبلي، فإنه ليس من الضروري تحديد عنصر الثمن في عقد الأفضلية، وإن كان من الممكن تحديد مهلة إعلان الرغبة في التعاقد. وذلك لأن الواعد، كما ذكرنا، لا يلتزم بإبرام العقد النهائي، وإنما يلتزم فقط بالتفاوض مع المستفيد، من أجل صياغة عرض يتعلق بإبرام العقد النهائي وبإعطاء المستفيد الأفضلية (préference) على الغير في التعاقد عندما يرغب في ذلك.
فهو يؤلف في الغالب نزعا من حق الشفعة الاتفاقي (préemption conventionnelle)، المشروط بمقتضي عقد أو اتفاق، وفيها يعد الواعد الموعود له (المستفيد) بأن يفضله في التعاقد، إذا ما قرر فعلا إبرام العقد في المستقبل، فإذا قبل هذا الأخير بذات الشروط التي ارتضى بها الغير، تم انعقاد العقد على أساسها.9فان جزاء الإخلال بالتزامات الناشئة عن اتفاق الأفضلية، هو إمكانية رفع دعوى شخصية في مواجهة الواعد للمطالبة بتعويض الضرر، إذا كان الغير حسن النية. ودعوى شخصية ضد كل من الوعد والغير، إذا كان هذا الأخير سيء النية، إذا تعاقد مع الواعد بعد العلم بوجود الوعد بالأفضلية. تكون دعوى المسؤولية في مواجهة الواعد عقدية، بسبب خرق إلتزام عقدي (م 176 ق.م)، وتقصيرية في مواجهة الغير بسبب أرتكاب خطأ تقصيري (م 124من ق.م المعدلة بالقانون رقم 05/10).
العقد الإبتدائي: (Contrat preliminaire): كما تدل تسميته عقد ملزم، مادام قد استكمل عناصر العقد واركانه وشېروطه التي یتطلبها القانون، بما في ذلك وجوب التسجيل لنقل الملكية، أو لتقرير حق عيني أخر على العقار.فإن أطراف الرابطة التعاقدية تتجم إلى إثبات حقيقة إرادتهما في وثيقة أولية تسمى بالعقد الابتدائي، على أن يعاد تحريره بالطريقة التي رسمها القانون عند التسجيل، وبتسجيل العقد الابتدائي يسمى بالعقد النهائي.
ونلاحظ أخيرا، بأن ما يسمى مسودة التعاقد، أو مشروع العقد الذي يثبت فيه الأطراف حصول التفاهم المشترك، لا يرقي من الناحية القانونية إلى حد اعتباره عقداً ملزما. وهو الأمر الذي سنحاول تبيانه تباعا طبقا لأشكال خطاب الدعوة للبدء في التفاوض.
خطاب الدعوة للبدء في مفاوضات
تعريف :
وهو خطاب يتضمن دعوة محرره الطرف الآخر للبدء في المفاوضات حول العقد المزمع إبرامه . مع وضع الإطار المستقبلي المتعلق بتنظيم المفاوضات ذاتها من حيث الزمان والمكان والنفقات واللغة وفريق التفاوض، وبعد ذلك أمرا جوهريا للإقتصاد في الوقت والجهد.
كما قد يتم خلال هذا الخطاب إتخاذ التدابير التحضيرية اللازمة لإبرام الصفقة مثل الحصول على موافقة الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية التمويل المشروع.
خطاب الاتفاق المبدئي الحر
تعريف :
وهو الخطاب الذي يوجهه محرره إلى الطرف الآخر أثناء المفاوضات ويثبت فيه إتفاق الطرفين على بعض الإلتزامات المحددة والتي تكون مستقلة عن تلك الواردة في العقد النهائي المزمع إبرامه.
قد يتضمن هذا الخطاب دعوة لإعداد الدراسات التي سيقوم بها كل طرف حول كافة الجوانب المالية والفنية والتنفيذية للصفقة، والتأكيد على الإلتزام بالحفاظ على سرية تلك الدراسات والمعلومات المتبادلة أثناء المفاوضات، والإلتزام بمواصلة المفاوضات بنية جادة مع توخي الأمانة وشرف التعامل والإمتناع عن الغش والسلوك التدليسي في كل مرحلة أي التزام حسن النية، إضافة إلى الإلتزام بعدم قطع المفاوضات دون سبب معقول وعدم الدخول في مفاوضات موازية.
يلاحظ هنا وجود إتفاق تعاقدي حقيقي على تلك الإلتزامات بحيث أن مخالفتها يثير المسؤولية العقدية. وينتشر هذا الخطاب في مجال مفاوضات نقل التكنولوجيا والمعرفة
خطاب الاتفاق المبدئي التعاقدي -عقد التفاوض-
تعريف :
وهو الخطاب الذي يصدره محرره بعد أن تكون المفاوضات قد قطعت شوطا كبيرا و تم التوصل إلى أمور وأشياء أساسية إرتضاها محرر الخطاب ، وهذا ما يطلق عليه مذكرة التفاهم أومذكرة الإتفاق، غير أن ذلك غير ملزم للطرفين إلا بعد توقيع العقد النهائي.
أو استفاه بعض الشروط أو حدوث أمر معين مثل الحصول على تسهيل انتمائي أو قرض معين أو إستغلال براءة الإختراع أو المعرفة الفنية. 3-[1]